السلام)، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان (1)، أو لم يكن موافقا للقرآن إليهم (2)، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله (3)، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف (4)، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة (5)، إلى غير ذلك (6).
والاجماع المحكي (7) عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي (8) عنه أنه جعله بمنزلة القياس، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة.
والجواب: أما عن الآيات، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، لا ما يعم الفروع الشرعية، ولو سلم عمومها لها، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الاخبار.
وأما عن الروايات، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد، فإنها أخبار آحاد.
لا يقال: إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا، للعلم الاجمالي بصدور بعضها لا محالة.
فإنه يقال: إنها وإن كانت كذلك، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا، كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، والالتزام به ليس بضائر، بل