الإعادة عند تذكره في الوقت إنما يستند إلى ترك امتثال الأمر المتعلق بالإعادة وإن رجع في الحقيقة إلى عدم أداء المأمور به حينئذ، إلا أن الظاهر من اسقاط القضاء إسقاطه من غير واسطة أمر آخر، وهو ثابت في المثال المفروض.
وعلى الثاني: بأن الفعل المفروض لا يصلح لإسقاط الإعادة في نفسه وإن سقط التكليف بها عند استمرار العذر في الوقت، إذ المسقط لها حينئذ هو العذر المفروض دون نفس الفعل.
والأوجه أن يقال: إنه إن قلنا بصحة الفعل المفروض في الواقع مشروطا مراعى باستمرار النسيان في الوقت فيبطل مع التذكر في الوقت - بمعنى أنه ينكشف به بطلانه من أول الأمر - كان مجزيا على الأول بكلا الوجهين دون الثاني كذلك. وإن قلنا بفساده في الحقيقة إلا أنه لا قضاء له مع استمرار العذر، فيخص به عمومات القضاء لم يكن مجزيا على الوجهين أيضا، إذ الفعل المفروض لا يصلح لإسقاط القضاء حينئذ وإنما سقط قضاؤه بالنص كالعبادات التي لا قضاء لها من الأصل، فعدم اندراجه في الحد الأول كعدم اندراجها.
وربما يظهر من كلام بعضهم أن المراد بالإجزاء في المقام ترتب الأثر على المأمور به على حسب ما فسر الصحة به في المعاملات، ومقتضاه شمول الكلام للأوامر المتعلقة بالمعاملات سواء كانت مستعملة في الطلب - كما في النكاح والتجارة والمكاتبة والوقف والعتق وغيرها - أو في مطلق الإذن كالبيع والطلاق وغيرهما، لتمثيلهم في محل المسألة بتلك الأمثلة، وهو بعيد عن كلام النافين. بل من البين خروجه عن محل المسألة واختصاصه بما عرفت فهو كلام آخر.
ثم إن الكلام في هذه المسألة يتصور على وجوه ثلاثة:
الأول: أن الأمر بالشئ هل يقتضي سقوط التعبد به - بمعنى عدم مطلوبية فعله ثانيا في الوقت أو خارجه - أو لا يقتضي ذلك؟ فيمكن بقاء التعبد به ووجوب الإتيان به مرة أخرى، كما هو الظاهر من كلام الخصم حيث ذكر أنه لا يمتنع أن يأمر بالفعل ويقول " إن فعلته أديت الواجب ويلزم القضاء مع ذلك " فيكون الحكم