استعماله في الأمرين على إطلاقه على الطلب الحاصل بكل من الوجهين، وظاهر الإطلاقات كما يقتضي الحمل على الحقيقة في صورة استعماله في خصوص كل من المعنيين كذا يقتضي الحمل على الحقيقة في صورة إطلاقه عليهما.
والأول وإن لم يكن مرضيا عند الجمهور وإنما اختاره السيد ومن وافقه إلا أن الظاهر أن الثاني مرضي عند السيد وعند غيره، فحمل كلامه هنا على الثاني غير بعيد بملاحظة أول كلامه حسب ما أشرنا إليه وينطبق عليه دليله الثاني أيضا.
قوله: * (إن الذي يتبادر من إطلاق الأمر) *.
كأنه أراد بذلك أن ظاهر الاستعمال إنما يقتضي الحقيقة إذا لم يقم دليل على كون اللفظ مجازا فيه، وها هنا قد قام الدليل على كونه حقيقة في المعنى الأعم - أعني طلب الفعل مجازا في غيره أعني كلا من الخصوصيتين - نظرا إلى تبادر الأول وعدم تبادر شئ من الخصوصيتين لتوقف إيقاعهما على قيام القرينة، أو أنه أراد بذلك منع استعمال الأمر في الخصوصيتين، وإنما المستعمل فيه بحكم التبادر هو القدر الجامع بينهما، وكل من الخصوصيتين إنما يفهم من القرينة الخارجية.
وهذا الوجه هو الذي استظهرناه في كلام السيد، وحينئذ فكلامه هذا موافق لما اخترناه، كما هو الحال في دليله الثاني.
وجواب المصنف مبني على ما فهمه من كونه احتجاجا على الاشتراك اللفظي.
قوله: * (ولهذا يحسن فيما نحن فيه) *.
لا يخفى أن جوابه بالتخيير بين الأمرين جواب بإرادة التراخي، فإن المراد به كما عرفت جواز التراخي، فليس ذلك معنى آخر حتى يكون الجواب به على فرض كونه موضوعا لكل من الفور والتراخي، خروجا عن ظاهر اللفظ وارتكابا للتجوز كما زعمه.
نعم لو قال باشتراكه بين وجوب الفور ووجوب التراخي أمكن الإيراد عليه بذلك، وليس كذلك.
* * *