الآية المذكورة للواجبات والمستحبات، وورود ذلك في كثير من المندوبات بالخصوص حتى أنه ورد في زيارة سيدنا الحسين (عليه السلام) والبكاء عليه ما ورد من حبط (1) السيئات وغفران الذنوب والخطيئات (2)، وكذا ما ورد في الصدقة والبكاء في جوف الليل (3) وغيرها.
ومع حمل الآية على العموم يلزم حمل الأمر بالمسارعة على الأعم من الوجوب والندب، إذ لا معنى لوجوب المسارعة إلى المندوبات، وكذا الحال في الواجبات الموسعة، فلا دلالة فيها على وجوب الفور.
والقول بحمله على الوجوب والتزام التخصيص بالنسبة إلى المندوبات والموسعات - نظرا إلى ترجيح التخصيص على المجاز - مدفوع بأن التخصيص المذكور لا يترجح على المجاز وإن قلنا بترجيح التخصيص عليه في الجملة، لكونه من قبيل التخصيص بالأكثر، لوضوح كون المستحبات أضعاف الواجبات، مضافا إلى أن استعمال الأمر في الندب أو الأعم منه والوجوب أمر شائع في الاستعمالات، وليس أبعد في فهم العرف من التخصيص حتى يترجح التخصيص عليه في أوامر الشريعة.
ولذا ذهب بعضهم إلى ذلك مستدلا بهاتين الآيتين وغيرها، كيف ولو دل عليها الصيغة لم يكن حاجة إلى بيانها؟ إذ ليس بيان مفاد الألفاظ العرفية واللغوية من وظيفة الشارع، ولو كانت مسوقة لذلك لكان تأكيدا لما يفيده اللفظ، والتأسيس أولى منه.
قوله: * (قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات (4) *.
يرد على هذه الآية أيضا أمور:
منها: ما أشرنا إليه في الآية السابقة من عدم دلالتها على إفادة الصيغة للفور.