وقت حلوله مع مطالبة الديان بل يقال: " إنه سارع إلى أداء الصلاة " إذا أداها في الوقت المختص بها مع تضيقها، كما في صلاة الكسوف مع كون زمان الآية بقدر زمان الفعل.
فما قرره المجيب من المنافاة بين وجوب الفور وصدق المسارعة والاستباق فاسد جدا، والاستشهاد بالمثال المذكور بين الفساد، لكونه من قبيل القسم الأول وهو غير محل الكلام.
قوله: * (والحاصل أن العرف قاض) *.
قد عرفت: أن حكم العرف إنما هو في الصورة الأولى، كما قررنا، وأما في غيرها فمن الظاهر - بعد ملاحظة العرف - صدق المسارعة والاستباق من غير إشكال، فما في كلام الفاضل المحشى - من تسليم ما ذكره المجيب بالنسبة إلى ما لا يصح فعله في الزمان المتراخى - ليس على ما ينبغي وإنما يتم ذلك في الصورة المتقدمة.
قوله: * (وإلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما يقتضيه المادة) *.
لا يخفى أنه لو سلم ما ذكره فإنما يسلم لو قلنا بدلالة نفس الأمر على وجوب الفور، وأما إذا قلنا باستفادة الفور من الآيتين المذكورتين فأي منافاة بين مفاد الصيغة والمادة؟ إذ لولا الأمر المذكور صح تأخير الفعل وتعجيله بالنظر إلى الأمر المتعلق به، وإنما يجب المسارعة والتعجيل من جهة الأمر المذكور، فما يقتضيه المادة هو جواز تأخير الفعل في نفسه، مع قطع النظر عن إيجاب الفور بالأمر المذكور، وما يقتضيه الصيغة هو المنع منه بالأمر المذكور، ولا منافاة بينهما.
والحاصل أن هناك فرقا بين وجوب التعجيل مع قطع النظر عن الأمر بالتعجيل ووجوبه بهذا الأمر، والمنافاة المدعاة لو تمت فإنما يتم في الصورة الأولى خاصة.
والقول باعتبار جواز التأخير مطلقا في صدق المسارعة ممنوع بل فاسد جدا، كيف ولو كان كذلك لما أمكن إيجاب المسارعة عرفا في فعل من الأفعال؟
وهو واضح الفساد.