الحاصل ففي جواز إتيانه بمانع آخر يعلم معه المنع وجهان، أوجههما المنع.
ولو ظن معه بالمنع أيضا ففيه وجهان.
ولو كان شاكا في كون ما يقدم عليه مانعا من الإتيان بالواجب في جميع الوقت ففي جواز الإقدام عليه حينئذ وجهان، وذلك كما إذا أراد النوم بعد دخول الوقت وكان شاكا في تيقظه قبل انقضاء الوقت. وأما إذا كان ظانا بالانتباه فلا يبعد الجواز، وحينئذ فإن اتفق استمراره على النوم لم يكن عاصيا حسب ما مر.
ثامنها: أنه قال بعض الأفاضل: ومما يتفرع على توسيع الوقت وحصول التخيير بين جزئيات الأفعال المتميزة بحسب أجزاء الوقت والتخيير بين لوازم تلك الأفعال بحسب تلك الأوقات: كما إذا كان مقيما في بعض أجزاء الوقت مسافرا في بعضها، وكونه صحيحا في بعضها مريضا في البعض، واجدا للماء في بعضها فاقدا له في آخر فيتخير بين تلك الخصوصيات واللوازم، كما أنه يتخير بين نفس الأفعال، إذ التخيير بين الأفعال يستتبع التخيير في لوازمها. قال (رحمه الله): فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في أول الوقت في جزء آخر، فالمكلف في أول الظهر إنما هو مكلف بمطلق صلاة الظهر، فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام أول الوقت.
أقول: قضية ما ذكره (رحمه الله) جواز أداء الواجب لأصحاب الأعذار في أول الوقت، من غير حاجة إلى التأخير مع رجاء زوال العذر وعدمه، بل ومع الظن أو القطع بارتفاعه، بل الظاهر مما ذكره قضاء ذلك بجواز التأخير مع عدم حصول العذر في الأول إذا ظن أو علم بحصوله مع التأخير، بل ويجوز إذا إيجاده العذر المسقط للخصوصية الاختيارية، نظرا إلى ما زعمه من التخيير، وهذا الكلام على إطلاقه مما لا وجه له أصلا.
وتوضيح الكلام في المقام: أن الخصوصيات التابعة لكل من تلك الأفعال الخاصة: إما أن تكون ثابتة للطبيعة المطلقة في حال الاختيار فتكون متساوية