هو العزم على الفعل في الثاني والثالث وهكذا، وذلك كاف في انفصاله عن المندوب على ما هو مناط الشبهة عندهم في التزامهم بما ذكروه من بدلية العزم.
قوله: * (والأكثرون... الخ) *.
عزى القول به إلى أبي الحسين البصري وفخر الدين، وعزاه في المنية إلى أكثر المحققين، وقال أيضا: إنه أطبق المحققون على عدم وجوبه بدلا عنه.
قوله: * (فلأن الوجوب مستفاد من الأمر، وهو مقيد بجميع الوقت ... الخ) *.
قد أشار إلى هذه جماعة من الخاصة والعامة، فمن الخاصة: الشيخ في العدة، والمحقق في المعارج، والعلامة في النهاية وغيره، والسيد العميدي في المنية، وشيخنا البهائي، وتلميذه الفاضل الجواد، والفاضل الصالح وغيرهم. ومن العامة:
الآمدي في الإحكام، والحاجبي والعضدي في المختصر وشرحه، إلا أن في كلامهم اختلافات في تقريره لا طائل في ذكره، ومحصل الاحتجاج الظاهر التوقيت الوارد في الأدلة، فإنه لا شك في ورود التوقيت بما يزيد على مقدار أداء الفعل. وغاية ما يتخيل فيه وجوه ثلاثة:
أحدها: إطالة الفعل بمقدار ما ضرب له من الوقت فينطبق عليه.
ثانيها: تكراره بمقدار الوقت.
ثالثها: الإتيان بالفعل في أي جزء شاء من ذلك الوقت من غير أن يقدمه عليه أو يؤخره عنه، والوجهان الأولان باطلان بالإجماع، فيتعين الثالث وهو المدعى.
واحتمال اختصاصه بأول الوقت أو آخره مع خروجه عن ظاهر العبارة على ما هو المناط في الاستدلال مدفوع، بأنه لا تعرض في الكلام لاختصاصه (1) حسب ما قرروه. وحينئذ فللخصم دفع ذلك بما يدعيه من دلالة العقل على عدم جواز زيادة الوقت على الفعل، لكن ستعرف وهنه. فالظاهر أنه حجة شرعية لا داعي