كأنه أراد بذلك بيان الحكم المذكور بملاحظة المثال، نظرا إلى أنه إذا حصل الاجتماع مع ضده في ذلك كان ذلك من مقتضيات الخلافين فيثبت في جميع موارده بحصول المناط، ووهنه واضح وما ذكره مجرد دعوى لا شاهد عليه.
قوله: * (وهو الأمر بضده) *.
لا يخفى: أن ضد النهي عن ضده لا ينحصر في الأمر بضده، إذ عدم النهي عن ضده أيضا مضاد له متقابل معه تقابل الإيجاب والسلب إن قلنا بتعميم الضد في المقام لما يشمل ذلك، ولو قلنا باختصاصه بالوجودي الغير المجامع معه فإباحة الضد أيضا أمر وجودي غير مجامع للنهي عن الضد ومن البين: أن القائل بعدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده لا ينكر شيئا من ذلك وهو كاف في صدق الأمر بالشئ مع ضد النهي عن ضده.
نعم لو أريد من جواز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر جواز اجتماعه مع كل أضداده صح ما ذكره من البيان إلا أن الحكم بأن ذلك من لوازم الخلافين بعيد جدا، ولا شاهد عليه أصلا، مضافا إلى فساد دعواه من أصلها، كما سيجئ الإشارة إليه إن شاء الله في كلام المصنف.
قوله: * (وإنه محال) *.
لا يخفى: أن المستحيل هو الأمر بالشئ والأمر بضده معا وأما الأمر به على فرض عصيان الأمر الأول بأن يكون الطلبان مترتبين ولا يكونا في درجة واحدة فلا مانع منه - حسب ما مرت الإشارة إليه في مقدمة الواجب وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله - ولا يرد عليه لزوم شئ من المفسدتين المذكورتين وذلك كاف في حصول ما ادعاه من لزوم جواز اجتماع الأمر بالشئ مع الأمر بضده فيبطل به ما أراده من إبطال اللازم.
قوله: * (إما لأ نهما نقيضان) *.
أراد بالتناقض في المقام عدم جواز الجمع بين الأمرين، نظرا إلى تدافع مدلوليهما، فيعد أحد الأمرين المذكورين مناقضا للآخر بحسب العرف مدافعا له