وربما يقال بكون معناه التركيبي مأخوذا في معناه الاصطلاحي، بأن يكون قد خصص معناه التركيبي ببعض مصاديقه، فقد زيدت تلك الخصوصية في معناه الإضافي بالوضع الطارئ عليه من جهة التخصيص أو التخصص، كما قد يقال ذلك في لفظ " ابن عباس " وغيره، فإن تعيين ابن عباس في عبد الله لا ينافي أن يكون كل من لفظة " ابن " و " عباس " مستعملا في معناه الحقيقي، إذا كان التخصيص المذكور حاصلا من جهة غلبة إطلاق ذلك المركب على خصوص ذلك الفرد، فيكون قد تعين ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي لخصوص ذلك الفرد، ويجري ذلك في لفظ " الرحمن " بعد اختصاصه به تعالى من جهة الوضع الطارئ، فإن معناه الوصفي ملحوظ فيه أيضا، وليس اسما لنفس الذات، فالقول بمثل ذلك في لفظ " أصول الفقه " غير بعيد أيضا، وحينئذ فلا بد من ملاحظة معناه التركيبي في معناه العلمي أيضا.
وكيف كان، فلنجري الكلام في المقام على حسب ما ذكروه.
فنقول: أما حده بحسب معناه الإضافي فيتوقف على بيان أجزائه، وقد مر الكلام في بيان الفقه، والمراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي.
والأصول: جمع أصل، وهو في اللغة بمعنى ما يبتنى عليه الشئ، سواء كان ابتناؤه عليه حسيا كما في أصل الحائط وأسفل الشجرة، أو معنويا كابتناء العلم بالمدلول على العلم بالدليل.
ويطلق في الاصطلاح - حسب ما نصوا عليه - على معان عديدة، منها:
الأربعة المشهورة، أعني: القاعدة والدليل والراجح والاستصحاب، وفي كونه حقيقة بحسب الاصطلاح في كل من الأربعة المذكورة نظر.
وكيف كان، فلا يلائم إرادة شئ منها في المقام سوى الدليل، وهو أيضا لا ينطبق على شئ من مسائل الفن، إذ أدلة الفقه موضوع لهذا الفن، ومن البين خروج موضوع كل فن عن ذلك الفن.
وقد يقال: إن المقصود من ذلك هو أدلة الفقه من حيث إنها أدلة عليه، لظهور