جماعة، وهم لم يفصلوا بين اللغة والشرع.
قوله: * (وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا أنها للوجوب أو الندب) * وقد حكي ذلك عن الأشعري والقاضي أبي بكر وبنى عليه الآمدي في الإحكام، وحكاه عن الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر والغزالي، إلا أن ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقف بين الوجوب والندب والإرشاد.
وربما يعزى إلى جماعة التوقف بين كونها للوجوب أو الندب، أولهما اشتراكا لفظيا، أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا.
وعن البعض التوقف بين الأخيرين، وعن بعض آخر التوقف بين الأحكام الخمسة، فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه.
قوله: * (وقيل: إنها مشتركة بين ثلاثة أشياء) * قد حكي ذلك عن جماعة.
قوله: * (وزعم قوم... الخ) * قد حكاه الحاجبي والعضدي عن الشيعة، ولا أصل له إذ هو غير معروف بينهم ولا منسوب إلى أحد من فضلائهم، فهو فرية عليهم، أو كان مذهبا لبعض الشيعة من سائر فرقهم ممن لا يعتد بقوله عندهم.
وقد عزى الآمدي في الإحكام إلى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب والإرشاد، وهو أيضا غير معروف بين الأصحاب.
قوله: * (وقيل: فيه أشياء اخر) * منها: القول بأنها للإباحة خاصة، حكاه في الإحكام.
ومنها: القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة.
ومنها: القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين.
ومنها: القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة... إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كلماتهم، ولا جدوى في التعرض لها لندورها