من اتحادهما بالذات واختلافهما بالاعتبار من خرافات الأشاعرة، ليس على ما ينبغي.
والظاهر أن ما ذكره مبني على أخذ الوجوب بمعنى رجحان الفعل مع المنع من الترك، وقد عرفت أن المراد به في المقام غير ذلك.
وربما يظهر تغايرهما حقيقة من المحقق (1) في المعارج وغيره. وبما ذكرنا يظهر الجواب عن الإيراد الخامس.
قوله: * (وفاقا لجمهور الأصوليين) * وقد عزي ذلك إلى المحققين، وعزاه في النهاية إلى أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين، وفي الإحكام إلى الفقهاء وجماعة من المتكلمين، والعضدي إلى الجمهور، وحكي القول به عن كثير من العامة والخاصة منهم: الشيخ والفاضلان والشهيدان وكثير من المتأخرين، والشافعي في إحدى النسبتين إليه، وأبو الحسين البصري والحاجبي والعضدي والرازي، والغزالي في إحدى الحكايتين عنه، وغيرهم.
قوله: * (وقيل: في الطلب) * وهو الجامع بين الوجوب والندب، وقد يجعل أعم من الإرشاد أيضا حسب ما يستفاد من الإحكام حيث جعل مفهوم الطلب شاملا للثلاثة، وفرق بين الندب والإرشاد بأن الندب ما كان الرجحان فيه لأجل مصلحة أخروية، والإرشاد ما كانت المصلحة فيه دنيوية، إلا أنه لم ينقل فيه قولا بوضع الصيغة للأعم من الثلاثة، وقد وافقه على الفرق المذكور غيره أيضا، ولا يخلو ما ذكر عن تأمل.
والمعروف جعل الطلب قدرا مشتركا بين الوجوب والندب، وذلك هو الأظهر، إذ الظاهر أن المقصود من الإرشاد هو بيان المصلحة المترتبة من دون حصول اقتضاء هناك على سبيل الحقيقة فهو إبراز للمصلحة المترتبة على الفعل بصورة الاقتضاء.