عدم تحقق فروعه، ومثل ذلك يعد من الأصول المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه، لوضوح أن قضية حجية الأصل هو الالتزام بفروعه، فلو كان أصالة عدم حصول فروعه معارضا لأصالة عدم الأصل لم يتحقق هناك مصداق لجريان الأصل، كما لا يخفى.
فإن قلت: إن الاستناد إلى الأصل إنما يتم في المقام إذا أفاد الظن بمؤداه، لابتناء الأمر في اللغات على الظن، وأما مع الشك في حصول الوضع وعدمه فلا دلالة فيه على ذلك، لانتفاء دليل على حجية الأصل في المقام على سبيل التعبد.
قلت: إنما يتم ما ذكر إذا أريد بإعمال الأصل المذكور إثبات معنى للفظ، فإنه لا وجه إذن للحكم به من دون الظن، وأما إذا أريد نفيه به فلا وجه لاعتبار الظن فيه بل يكتفى في ذلك بمجرد الشك. ويشهد له ابتناء إثبات اللغات على الظن فمع عدم حصول الظن لا يمكن الحكم بالثبوت كما هو المفروض في المقام، فيبنى على عدمه بمقتضى الأصل.
وأنت خبير بأن قضية ابتناء اللغات على الظن توقفها عليه في الإثبات والنفي غاية الأمر أنه مع عدم حصول الظن ينبغي التوقف فيها عن الحكم لا الحكم بنفيها، كما هو المدعى، وبعد التسليم فإنما يصح الاستناد إلى ما ادعي من الأصل في نفي الوضع للمعنى المذكور، وأما إثبات اتحاد المعنى الموضوع له لينصرف اللفظ إليه عند انتفاء القرائن ويحكم بكونه مراد اللافظ بخصوصه فهو من الأمور الوجودية المبتنية في المقام على المظنة، إذ لا وجه للحكم بكون شئ مقصودا للمتكلم من دون ظن بإرادته له ولا أقل من الظن به بحسب متفاهم العرف، والمفروض الشك فيه في المقام.
فالتحقيق في الجواب أن يقال: إنا لا نقول بما ذكرنا إلا مع الظن به، وقد عرفت أن الكلام في تقديم المجاز على الاشتراك بعد ملاحظة كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الأمور الطارئة عليهما المرجحة لكل منهما بحسب خصوصية المقامات، ولا شك أن المجاز إذا كان موافقا للأصل والاشتراك مخالفا له من غير