في اللغة ثم وضع للآخر في العرف ابتداء من دون ملاحظة الوضع للأول مع بقاء ذلك المعنى أو هجره، وإدراج ذلك كله في المشترك محل خفاء، والظاهر إدراج الأخير في المرتجل.
هذا، ويعم الاشتراك ما لو كان الوضعان شخصيين أو نوعيين أو مختلفين، ولو اتحد اللفظان من جهة إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا يبعد إدراجهما في المشترك ك " أن " الفعلية والحرفية، إذ الأظهر تعلق الوضع بما بعد الإعلال إلا أن يكون الإعلال عارضيا، فالظاهر عدم اندراجه فيه ولو كان أحد اللفظين موضوعا بوضعين والآخر بوضع واحد ك " أن " الحرفية والمركبة من فعل الأمر ونون التأكيد ففي إدراجهما في المشترك وجهان، وظاهر الحد الخروج وإن لحقهما أحكام الاشتراك، ويجري ذلك في المركبات الموضوعة للأعلام ك " عبد الله " علما ومركبا إضافيا و " تأبط شرا " ثم إن ظاهر الحد المذكور يعم ما لو كان الوضعان في لغة واحدة أو لغتين وفي عرف واحد أو عرفين، إلا أنه لا يلحقه أحكام الاشتراك غالبا مع الاختلاف، لحمله مع الإطلاق على اصطلاح القائل، ويجري التعميم المذكور في المترادفين أيضا.
قوله: * (وإن اختص الوضع بأحدهما) * لا يخفى أنه لا يعتبر في المجاز ولا في المنقول والمرتجل اختصاص الوضع بأحد المعاني، بل يعم صورة التعدد أيضا، كما لو كان للفظ معنيان أو معاني ثم استعمل في غيرها مجازا أو نقل إليه، فلا وجه لاعتباره اختصاص الوضع بواحد منها.
ثم إنه إن أراد اختصاص مطلق الوضع به لزم أن يكون المنقول خاليا عن الوضع بالنسبة إلى معناه المنقول إليه، بل يلزم أن يكون المرتجل مستعملا من دون الوضع والمناسبة، وهو من الغلط قطعا، لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز.
وإن أراد به الوضع الواحد بالمعنى الذي فسره به ليكون اللام للعهد لزم أن