وانسبق إلى الفهم بخصوصه، كما يحتمل ذلك في الدابة والقارورة، فلا يكون النقل إذن مسبوقا بالمجاز.
وفي كلام العلامة (رحمه الله) في النهاية إشارة إلى ذلك، حيث قال: " واعلم أن العرف العام منحصر في أمرين: الأول: اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفية - إلى أن قال: - الثاني: تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة المشتقة من الدبيب واختص ببعض البهائم، فإن مقابلته بالمجاز يومئ إلى عدم كون الاستعمال في الثاني مجازا، بأن يكون الخصوصية ملحوظة في استعمالاته " فتأمل.
قوله: * (وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل) * قضية كلامه حصول الغلبة في المرتجل على نحو المنقول وخلوه عن المناسبة فهو الفارق بينه وبين المنقول، والفارق بينه وبين المجاز أمران: أحدهما ذلك، والآخر حصول الغلبة فيه بخلاف المجاز.
وأنت خبير بلزوم خلو استعمالات المرتجل قبل حصول الغلبة المفروضة عن الوضع والمناسبة حسب ما مر، فلا يندرج في الاستعمال الصحيح.
وغاية ما يتعسف في تصحيح ذلك أن يقال بثبوت الوضع فيه في الجملة، ويدعى اعتبار ملاحظة عدم المناسبة بينه وبين المعنى الأول، فمن جهة تلك الملاحظة يحصل نوع تبعية للوضع الحاصل فيه بالنسبة إلى وضعه الأول، فيختص الوضع المنفرد فيه بأحد معانيه.
وفيه مع ما فيه من التكلف البين: أن اعتبار ذلك في المرتجل غير معلوم ولا منقول في كلماتهم، وإنما المعتبر فيه عدم ملاحظة المناسبة وإن كانت موجودة، وأين ذلك من اعتبار ملاحظة عدم المناسبة، مضافا إلى أن اعتبار الغلبة فيه غير ظاهر، إذ لم يعتبروا ذلك في حده، ومع البناء على اعتبارها فيه يلزم خروجه قبل الغلبة عن جميع الأقسام المذكورة، وظاهر العبارة اندراجه إذن في المجاز، وهو بين الفساد.
هذا، وظاهر إطلاقات المرتجل في كلامهم يعطي اعتبار مغايرة واضعه للثاني