عامر بن صعصعة وامرأتين من بني هلال بن عامر ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه وزينب بنت جحش الأسدية والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) قال هي ميمونة بنت الحارث فيه انقطاع هذا مرسل والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فالله أعلم والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثير كما قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن منصور الجعفي حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته كما قال الله تعالى (إن أراد النبي أن يستنكحها) أي إن اختار ذلك.
وقوله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين) قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما أي إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه بها مهر مثلها كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج بنت واشق لما فوضت فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شئ ولو دخل بها لان له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها ولهذا قال قتادة في قوله (خالصة لك من دون المؤمنين) يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى (- قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة وقد رخصنا لك فلم نوجب عليك شيئا منه (لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما).
ترجى من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما (51) قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) الآية قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة فدل هذا على أن المراد بقوله (ترجي) أي تؤخر (من تشاء منهن) أي من الواهبات (وتؤوي إليك من تشاء) أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فأويتها ولهذا قال (ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قال عامر الشعبي في قوله تعالى (ترجي من تشاء منهن) الآية كن نساءا وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده منهن أم شريك وقال آخرون بل المراد بقوله (ترجي من تشاء منهن)