9672 - حدثنا هناد، ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن إبراهيم، عن عمر، قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدان من حنطة.
9673 - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، ويعلى عن الأعمش، عن شقيق، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر.
9674 - حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة.
9675 - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: من أوسط ما تطعمون أهليكم نصف صاع بر كل مسكين.
9676 - حدثنا هناد، قال: ثنا حفص عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم مدين من حنطة، مدا لطعامه ومدا لإدامه.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عبد الكريم الحزري، قال: قلت لسعيد، فذكر نحوه.
9677 - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو زيد، عن حصين، قال: سألت الشعبي، عن كفارة اليمين، فقال: مكوكين: مكوكا لطعامه، ومكوكا لإدامه.
9678 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لكل مسكين مدين.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:
لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين.