9679 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: مدان من طعام لكل مسكين.
9680 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة، قال:
سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. قلت: فإن الحسن يقول: مكوك بر، ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر؟ فقال: إن مكوك بر لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن علية وقال أبو سلمة بيده، كأنه يراه حسنا، وقلب أبو سلمة يده.
9681 - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: أنه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: مكوك تمر، ومكوك بر لكل مسكين.
9682 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن قال، قال: إن جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا.
حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، قال: كان الحسن يقول: فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر.
9683 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين.
9684 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن أبيه، عن الحكم، في قوله:
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم قال: إطعام نصف صاع لكل مسكين.
9685 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: أوسط ما تطعمون أهليكم نصف صاع.
9686 - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين قال: الطعام لكل مسكين: نصف صاع من تمر أو بر.
وقال آخرون: بل مبلغ ذلك من كل شئ من الحبوب مد واحد. ذكر من قال ذلك: