قول الله تعالى ذكره: أو تحرير رقبة أضيف التحرير إلى الرقبة وإن لم يكن هناك غل في رقبته ولا شد يد إليها، وكان المراد بالتحرير نفس العبد بما وصفنا من جرى استعمال الناس ذلك بينهم لمعرفتهم بمعناه.
فإن قال قائل: أفكل الرقاب معنى بذلك أو بعضها؟ قيل: بل معنى بذلك كل رقبة كانت سليمة من الاقعاد والعمى والخرس وقطع اليدين أو شللهما والجنون المطبق، ونظائر ذلك، فإن من كان به ذلك أو شئ منه من الرقاب، فلا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزي في كفارة اليمين. فكان معلوما بذلك أن الله تعالى ذكره لم يعنه بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغير والكبير والمسلم والكافر، فإنهم معنيون به.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم. ذكر من قال ذلك:
9737 - حدثنا هناد، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: من كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل فأما الذي يعمل، كالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد.
9738 - حدثنا هناد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: كان يكره عتق المخبل في شئ من الكفارات.
9739 - حدثنا هناد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى عتق المغلوب على عقله يجزئ في شئ من الكفارات.
وقال بعضهم: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها.
ذكر من قال ذلك:
9740 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:
لا يجزئ في الرقبة إلا صحيح.