القول في تأويل قوله تعالى: أو كسوتهم.
يعني تعالى ذكره بذلك: فكفارة ما عقدتم من الايمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. يقول إما أن تطعموهم أو تكسوهم، والخيار في ذلك إلى المكفر.
واختلف أهل التأويل في الكسوة التي عنى الله بقوله: أو كسوتهم فقال بعضهم:
عنى بذلك كسوة ثوب واحد. ذكر من قال ذلك:
9708 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في كسوة المساكين في كفارة اليمين: أدناه ثوب.
حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت.
9709 - حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، قال في كفارة اليمين في قوله: أو كسوتهم ثوب لكل مسكين.
9710 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه: أو كسوتهم قال: ثوب.
حدثنا هناد، قال: ثنا عبيدة، وحدثنا ابن حميد وابن وكيع، قالا: ثنا جرير جميعا، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: أو كسوتهم قال: ثوب.
9711 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: أو كسوتهم قال: ثوب ثوب. قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الازار.
9712 - حدثنا أبو كريب وهناد، قالا: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، في قوله: أو كسوتهم قال: كسوة الشتاء والصيف ثوب ثوب.
9713 - حدثنا هناد، قال: قال ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء في قوله: أو كسوتهم قال: ثوب ثوب لكل مسكين.
9714 - حدثنا هناد، قال: ثنا عبدة بن سلمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، في قوله: أو كسوتهم قال: إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه.