رجلان من الأولياء فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد فذلك قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا، فآخران يقومان مقامهما يقول: من الأولياء، فحلفا بالله: إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد. فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء.
10087 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كتما.
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حكم الله تعالى ذكره على الشاهدين بالايمان فنقلها إلى الآخرين بعد أن عثر عليهما أنهما استحقا إثما. فقال بعضهم: إنما ألزمهما اليمين إذا ارتيب في شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى لغير الذي يجوز في حكم الاسلام، وذلك أن يشهد أنه أوصى بماله كله، أو أوصى أن يفضل بعض ولده ببعض ماله. ذكر من قال ذلك:
10088 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت...
إلى قوله: ذوا عدل منكم من أهل الاسلام، أو آخران من غيركم من غير أهل الاسلام، إن أنتم ضربتم في الأرض... إلى: فيقسمان بالله يقول: فيحلفان بالله بعد الصلاة، فإن حلفا على شئ يخالف ما أنزل الله تعالى من الفريضة، يعني اللذين ليسا من أهل الاسلام، فآخران يقومان مقامهما من أولياء الميت، فيحلفان بالله: ما كان صاحبنا ليوصي بهذا، أو: إنهما لكاذبان، ولشهادتنا أحق من شهادتهما.
10089 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، يحلفان بالله: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين إن صاحبكم لبهذا أوصى، وإن هذه لتركته فإذا شهدا، وأجاز الامام شهادتهما على ما شهدا، قال لأولياء الرجل: اذهبوا فاضربوا في الأرض واسألوا عنهما، فإن أنتم وجدتم عليهما خيانة أو أحدا يطعن عليهما رددنا شهادتهما فينطلق الأولياء فيسألون، فإن وجدوا أحدا يطعن عليهما أو هما غير مرضيين عندهم، أو اطلع على أنهما خانا شيئا من المال وجدوه عندهما، فأقبل الأولياء فشهدوا عند الامام وحلفوا بالله: لشهادتنا إنهما لخائنان متهمان في دينهما مطعون عليهما