ولقد حدثني أبي، عن أبيه أن علي بن الحسين (عليه السلام) قال لأصحابه:
عليكم بأداء الأمانة فلو أن قاتل الحسين بن علي ائتمنني على السيف الذي فتله به لا ديته إليه (1).
وفي تفسير العياشي: عن الباقر (عليه السلام). إيانا عنى أن يؤدي الامام الأول إلى الذي بعده العلم والكتب والسلاح (2).
وفي أصول الكافي: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل):
" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "؟ قال: هم الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يؤدي الامام الأمانة إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه (3).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "؟ قال: هم الأئمة يؤدي الامام إلى الامام من بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه (4).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن ابن أبي يعفور، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "؟ قال: أمر الله الامام الأول أن يدفع إلى الامام الذي بعده كل شئ عنده (5).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي