ولا يأخذان منه، فقلت: فما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال: فأنهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا (1).
وقد روي في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (2).
ويمكن دفع المنافاة بين الخبرين بأن المراد أن الوضع والاخذ إذا كان كل منهما مستلزما للدخول واللبث ودعت الضرورة إلى أخذ ما وضعته سابقا جاز الاخذ دون الوضع، وإذا لم يكن الوضع مستلزما للدخول واللبث وكان الاخذ غير مستلزم لهما، جاز الوضع دونه.
حتى تغتسلوا: غاية النهي عن القربان حال الجنابة.
وإن كنتم مرضى: مرضا يخاف معه من استعمال الماء، فإن الواجد له فاقده معه، أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه. وهذا التقييد وكذا التقييد الآتي مفهوم من قوله: " فلم تجدوا " لأنه متعلق بالجمل الأربع.
وفي مجمع البيان: " وإن كنتم مرضى " قيل: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا ولم يستطع أن يقوم فيتوضأ، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم، مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء، عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك ومجاهد وقتادة، وقيل: هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء، ولا يكون هناك من يناوله، عن الحسن وابن زيد، وكان الحسن لا يرخص للجريح، التيمم. والمروي عن السيدين الباقر والصادق (عليهما السلام) جواز التيمم في جميع ذلك (3).