أو على سفر: لا تجدونه فيه.
أو جاء أحد منكم من الغائط: فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين، ولم يجد ماء.
وأصل الغائط، المطمئن من الأرض.
أو لمستم النساء: قيل: أي ما مسستم بشرتهن ببشرتكم.
وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة " لمستم ".
واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة، والمراد هنا جامعتم.
ففي الكافي: علي بن إبراهيم [عن أبيه] (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل): " أو لامستم النساء " قال: هو الجماع، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون (2).
وفي تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اللمس هو الجماع (3).
عن أبي مريم قال قلت: لأبي جعفر: ما تقول الرجل يتوضأ ثم يدعو بجاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال:
لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا أي " لامستم النساء " إلا المواقعة دون الفرج (4).
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله قيس بن رمانة قال:
أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم واصلي، أعلي وضوء؟ فقال: لا، قال:
لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا أي " لامستم النساء " إلا المواقعة دون الفرج (4).
عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله قيس بن رمانة قال:
أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم واصلي، أعلي وضوء؟ فقال: لا، قال:
فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال: لا، والله ما اللمس إلا الوقوع، يعني الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر يتوضأ، ثم يدعوا الجارية فتأخذ