تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
وقيل: المراد بالصلاة، مواضع الصلاة، وبعابري سبيل، المجتازون فيها.
وقيل: في الآية الكريمة قد استخدم سبحانه بلفظ الصلاة لمعنيين.
أحدهما: إقامة الصلاة، بقرينة قوله: " حتى تعلموا ما تقولون ".
والآخر: موضع الصلاة بقرينة قوله (جل شأنه): " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (1).
وفيه: أن الاستخدام، إما بذكر لفظ وإرادة معنى، وبضميره معنى آخر. أو بإرجاع ضميرين إلى شئ، والإرادة من كل من ضميريه غير ما أريد بالآخر، لا ثالث له، وفي الآية ليس كذلك.
والأوجه أن يقال: بحذف " تقربوها " بعد كلمة " لا " معطوفا على الجملة السابقة، والحمل على الاستخدام حتى لا تلزم مخالفة قاعدة الاستخدام، ويطابق الاخبار الأولة الدالة على أن المراد بالصلاة معناها والأخبار الدالة على أن المراد هنا، المساجد.
ففي كتاب علل الشرائع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال:
حدثنا يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تعالى يقول: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ". والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (2).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: سئل الصادق (عليه السلام) عن الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين فإن الله تعالى يقول: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ويضعان فيه الشئ

(١) نقله في الصافي: ج ١ ص ٤٢٠، لاحظ تفسيره لآية ٤٣ من سورة النساء.
(٢) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٧٢ باب 210 العلة التي من أجلها يجوز للحائض والجنب أن يجوزا في المسجد ولا يضعا فيه شيئا، ح 1.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست