تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
إن منع، لأنه إن أعطى عبدا أعطى ما ليس له، وإن منع، منع ما ليس له (1).
وفي من لا يحضره، الفقيه: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة في قومه (2)، إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد المفروضة من ماله ولم يعط في قومه، وهو يبذر فيما سوى ذلك (3).
وروي عن المفضل بن أبي قرة السمندي أنه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري من الشحيح؟ فقلت: هو البخيل، فقال: الشح أشد من البخل، إن البخيل يبخل بما في يده، والشحيح يشح بما في أيدي [الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى في أيدي] (4) الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله (عز وجل) (5).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا لم يكن لله (عز وجل) في العبد حاجة ابتلاه بالبخل (6).
وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي الحديد بالبخل بفتح الحرفين، وهي لغة.
ويكتمون ما آتهم الله من فضله: من الغنى والعلم حيث ينبغي الاظهار.
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا: وضع الظاهر فيه موضع المضمر، إشعارا بأن من هذا شأنه، فهو كافر لنعمة الله، ومن كافرا فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والاخفاء.

(١) الخصال: ص ٤٣ باب الاثنين الجواد على وجهين، ح ٣٦.
(٢) البائتة: القطيعة، سميت بها، لأنها أبينت من المال (الوافي: ص ٦٩ كتاب الزكاة باب الجود والبخل.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٤ باب ١٦ فضل السخاء والجود ح ٨ وفيه (النائبة) بالنون والألف والهمزة والباء الموحدة، في المقامين.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة - أ - وأثبتناه من المصدر لاقتضاء السياق.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٤ باب ١٦ فضل السخاء والجود ح ٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥ باب 16 فضل السخاء والجود ح 11.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست