تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل مني وعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف، فنسخ بقوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (1).
وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا: أنها منسوخة بقوله: " وأولوا الأرحام " (2).
وفي مجمع البيان: عن مجاهد: أن معناه فاعطوهم نصيبهم من النصر والعقل، والرفد ولا ميراث (3).
فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة.
ويؤيده قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (4).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته يوم فتح مكة: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، فإنه لم يزده الاسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام (5).
وروى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
شهدت حلف أ نا غلام مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه (6).
وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (7)، يعني دية (جناية خطأ) (8).

(١) لاحظ جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جرير الطبري: ج ٥ ص ٣٣ في تفسيره لآية ٣٣ من سورة النساء. وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج ٢ ص ٥١٠ في تفسيره للآية الشريفة. ومجمع البيان:
ج ٣ ص ٤٢ في تفسيره للآية الشريفة.
(٢) تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٣٧ ولفظه (وكان المواريث في الجاهلية على الاخوة لا على الرحم، وكانوا يورثون الحليف والموالي الذين أعتقوهم، ثم نزل بعد ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " نخست هذه).
(٣) مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
(٤) مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
(٥) مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
(٦) مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
(٧) الكافي: ج ٧ ص ١٧١، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة ج 3.
(8) في النسخة - أ -: جناية خطئه والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست