وفي تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
" فليأكل بالمعروف " قال: كان أبي يقول إنها منسوخة (1).
واعلم أن من يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه وهو يصلح أموالهم بما نحتاج إليه، فله اجرة علمه مساوية لأجرة مثله، سواء كان قدر كفايته أم لا، وإن لم يكن قدر كفايته فحينئذ جاز له أن يأخذ قدر الكفاية من مال اليتيم على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد.
يدل عليه ما رواه في الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، وهو يتقاضى أموالهم (2) ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن (3) من أموالهم شيئا (4).
قوله: " بقدر " أي بقدر عمله " ولا يسرف " أي لا يزيد على اجرة عمله.
وما رواه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها؟ فقلت: إذا لاط حوضها (5) وطلب ضالتها،