وهنأ جرباها (1) فله أن يصيب من لبنها، في غير نهك لضرع (2) ولا فساد لنسل (3).
أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (4). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
ووفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام): من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد (5).
والمراد ما زاد على اجرة عمله.
وما رواه العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "، قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم (6).
وما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه، فليأكل بالمعروف، وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة (7).