تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
وهنأ جرباها (1) فله أن يصيب من لبنها، في غير نهك لضرع (2) ولا فساد لنسل (3).
أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (4). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.
ووفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام): من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد (5).
والمراد ما زاد على اجرة عمله.
وما رواه العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "، قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم (6).
وما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه، فليأكل بالمعروف، وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة (7).

(١) قال في النهاية ج ٥ ص ٢٧٧: في حديث ابن عباس (إن كنت تلوط حوضها) أي تطينه وتصلحه، وأصله من اللصوق وقال: هنأت البعير أهنأه، إذا طليته بالنهاء، وهو القطران، ومنه حديث ابن عباس في مال اليتيم: إن كنت تهنأ جربانها، أي تعالج جرب إبله بالقطران، وقال فيه:
غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، أي غير مبالغ فيه، يقال: نهكت الناقة نهكا حلبها، إذا لم يبق في ضرعها لبنا (مرآة العقول في شرح الحديث).
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) الكافي: ج ٥ ص ١٣٠ كتاب المعيشة، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه، ح ٤.
(٤) الكافي: ج ٥ ص ١٣٠ كتاب المعيشة، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه، ح ٥.
(٥) مجمع البيان: ج ٢ ص ٩ في نقل المعنى لآية ٦ من سورة النساء، وتمامه (عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري وعبيدة السلماني وهو مروي عن الباقر (عليه السلام).
(٦) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٣٢ وفيه: (فلا يحترث) بدل (فلا يحترف).
(٧) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٢ ح 31.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست