فادفعوا إليهم أموالهم: من غير تأخير عن حد البلوغ.
ونظم الآية: أن الشرطية جواب إذا المتضمنة معنى الشرط، والجملة غاية الابتلاء، فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم.
وفيه دلالة على أنه لا يدفع إليهم أموالهم ما لم يؤنس منهم الرشد.
وفي تفسر علي بن إبراهيم: عن الباقر (عليه السلام) في هذه الآية: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا انس منه الرشد دفع إليه المال واشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد (1).
وفي من لا يحضره الفقيه: وفي رواية أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (2).
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا: قيل: أي مسرفين ومبادرين كبرهم، أو لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم (3).
والأولى مسرفين في المال ومبادرين في الاسراف خوف أن يكبروا ويأخذوا المال.
ومن كان غنيا فليستعفف: من أكلها.
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف: بقدر حاجته واجرة سعيه.