من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ".
أخرجه البخاري (1 / 156 و 164 - 165) ومسلم (2 / 210 - 211) وأبو داود (1273) والدارمي (1 / 334 - 335) والطحاوي في (شرح المعاني) (1 / 178) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه.
ورواه النسائي (1 / 67) والسراج (132 / 2) وأحمد (6 / 293 و 304 و 310) من طريق أبي سلمة عن أم سلمة قالت:
(دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فصلى بعد العصر ركعتين، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها، فقال: قدم وفد بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر).
قلت: وإسناده صحيح.
وله طريق ثالثة. عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد:
(فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا).
أخرجه الطحاوي (1 / 180) وأحمد (6 / 315).
قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة، فهي شاذة، ومن الدليل عليه أنه عند النسائي والمسند (6 / 303 و 306 و 309 و 311 و 333) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة.
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(ركعتان لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العمر).