مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
بين الاخبار ولو حمل على الوجوب يلزم طرح الأخبار الدالة على التخيير صريحا ومن العجب أن العلامة (ره) في المختلف ذكر في أدلة القول بالتخيير خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدال ظاهرا على وجوب الاطعام وذكر في أدلة القول بالترتيب خبر جميل بن دراج مع صراحته في التخيير وأوله لا يدل إلا على وجوب الصدقة كخبر جميل ولو أفطر على محرم بالأصالة أو بالعارض كزنا أو مال محرم وجبت الثلاثة المذكورة جمعا على الأقرب وإليه ذهب الصدوق وابن حمزة وهو ظاهر الشيخ في كتابي الاخبار والمشهور خلافه حجة ما قربه المصنف ما تقدم من رواية عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا (عليه السلام) وقد مر البحث عن سندها وقال المحقق (ره) في المعتبر بعد نقل هذه الرواية ولم يظهر العمل بهذه الرواية بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها وربما حملناها على الاستحباب ليكون آكد في الزجر أقول ويؤكد الرواية ما قاله الصدوق في الفقيه بعد نقله للرواية الدالة على الكفارة الواحدة وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري انتهى. والشيخ الجليل أبو جعفر العمري من وكلاء الناحية المقدسة فالظاهر اتصال ذلك بالقائم (عليه السلام) فالمصير إليه راجح مع ما فيه من مراعاة الاحتياط وربما قيل يؤيد هذه الرواية أيضا ما رواه سماعة بسند فيه عثمان بن عيسى قال سئلته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك وذلك لان ظاهر هذا الخبر وجوب الثلاثة لاتيان الأهل وحيث لا يمكن القول به مطلقا فيحمله على من أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير الصوم مثل الوطئ في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة أقول بعد هذا التأويل واضح جدا وهو أحد تأويلي الشيخ لهذا الخبر ولعل الأقرب تأويله الاخر أي حمل الواو على التخيير دون الجمع كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا كما قاله المحقق في الخبر السابق وحجة القول أي وجوب الكفارة الواحدة مطلقا أصل براءة الذمة والأخبار المتقدمة الصحيحة وغيرها الدالة على الكفارة الواحدة من غير استفصال ولو عجز في صورة الافطار بالمحرم عن بعضها كالعتق مثلا ففي وجوب بدله حتى يجب عليه صيام أربعة أشهر مثلا نظر باعتبار سقوط التكليف بالعتق للعجز إذ لا تكليف بما لا يطاق والأصل براءة الذمة عن وجوب أمر آخر ولأجل أن الصيام بدل عنه شرعا فيثبت مع العجز عنه ووجوب الصايم عليه أصالة فيما نحن فيه لا يمنع عن وجوبه بدلا أيضا ولكن الكلام في تحقق دليل شرعي يدل على وجوبه بدلا عنه مطلقا لان الأخبار الواردة في بدليته ظاهرة في التخيير بين الخصال أو الترتيب المفقودين ههنا نعم لو عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما أو تصدق بما يطيق كما سيأتي في الدرس الآتي من اختيار المصنف (ره) ذلك للجمع بين الروايتين وإن كان الأول أشهر ويجب القضاء خاصة من غير كفارة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل بحكم الاستصحاب أو لامارة غير شرعية يعضدها الاستصحاب كالظلمة الظاهرة في الهواء أو تخمين مضي الزمان ونحوهما ويخدش الأول قوله بعد ذلك لاعتضاد ظنه بالأصل هناك الثاني أنه يدل على وجوب الكفارة لو أفطر بمجرد الاستصحاب من غير مراعاة ولا إمارة والقول به لا يخلو عن إشكال ولما يرصد قبل التناول مع القدرة على الارصاد وملاحظة العلامات الشرعية لعرفان الفجر ثم تبين خلاف ظنه ووقوع التناول بعد طلوع الفجر وتركه المصنف للظهور وإشعار لفظ تناول المفسد به فأما مع عدم تبين الخلاف أو مع الارصاد أو مع عدم القدرة عليه لغيم أو حبس أو عمى حيث لا يجد من يقلده فلا قضاء أيضا لعدم ظهور ما يوجبه على الأول وعدم تفريطه على الثاني بل على الثالث لتعبده بظنه مع اعتضاده باستصحاب الليل وقد قال الله تعالى ثم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ومقتضى ما ذكره وإن كان عدم وجوب القضاء في الصورة المفروضة في المتن أيضا ولكن تفريطه بترك المراعاة وعدم إتيانه بالمأمور به والأخبار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) لم يدل على وجوبه كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر ثم قال أن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان وقوله (عليه السلام) وإن تسحر في غير شهر رمضان أي إذا لم يتعين صومه على الخصوص بسبب وهو ظاهر ثم إن قول السائل تسحر ثم خرج من بيته محمول على التسحر قبل المرعاة كما هو الظاهر ليترتب عليه حكمه (عليه السلام) بوجوب القضاء فلا يبعد ادعاء ظهور أن المراد بالتسحر في قوله (عليه السلام) وإن تسحر رمضان هذا التسحر كما يشعر به ما ذكره من قصته مع أبيه لعدم جواز خطأه (عليه السلام) مع المراعاة فلا يقتضي ذلك الحكم بفساد الصوم في غير شهر رمضان بتناول المفطر بعد طلوع الفجر سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء كانت التناول مع المراعاة أو بدونها كما ذكره في المدارك ورواية سماعة بن مهران وفي سندها عثمان بن عيسى قال سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503