مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس التي يليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلى عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ من هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسالكها فأني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حري أن تقضي حاجتك إنشاء الله تعالى وأظهر الخبر وإن كان صوم خصوص الأربعاء والخميس والجمعة على النهج المذكور ولكن الأصحاب أطلقوا و يحتمل أن يكون مرادهم الأيام المعروفة المخصوصة كما تشعر به عبارة بعضهم (وألحق المفيد المشاهد) أي مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة المشرفة حيث قال في مقنعته في عداد المستثنيات وصوم ثلاثة أيام للحاجة أربعاء وخميس وجمعة متواليات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وفي مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) ولعل وجه الالحاق اشتراكها في شهود المعصوم والملائكة ومزيد البركة والاهتمام بطلب الحاجات لما هو المرجو فيها من استحبابه الدعوات (وابنا بابويه وابن إدريس الاعتكاف في المساجد الأربعة) أي وألحق الثلاثة بصوم ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة صوم ثلاثة أيام للاعتكاف في المساجد الأربعة الحرمين وجامع الكوفة والبصرة ولم نقف على مأخذ تام له كالسابق (وإنما سيفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب تبيت النية أولا) فلا عبرة بالتبييت مطلقا بل الاعتبار برعاية انتصاف النهار فيفطر إن خرج قبله ويتم إن خرج بعده والمراد بالخروج في كلمهم تجاوز الحدين أو أحدهما على الخلاف وقد تقدم في الصلاة وهذا أحد الأقوال في المسألة إليه ذهب المفيد وابن الجنيد ومحمد بن بابويه في المقنع وهو المعتمد عن العامة في المختلف ولكن مال في آخر كلامه إلى التخيرين الفطر والاتمام لو خرج بعد الزوال الرواية رفاعة بن موسى في الصحيح واختاره الشهيد الثاني في المسالك والروضة ونسبوه إلى أبي الصلاح أيضا وقال في المدارك إلا أن أبا الصلاح أوجب الامساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء والذي يظهر من المختلف إن أبا الصلاح يقول بذلك في عازم السفر من الليل حيث قال فيه وقال أبو الصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر وإن تأخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاءه والقول الثاني اتحاد شرايط قصر الصلاة والصوم من غير زيادة في الصوم فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب ولم يبيت النية من الليل وهذا قول علي بن بابويه والحسن بن أبي عقيل والسيد المرتضى ورجحه ابن إدريس ثانيا بعد اختياره أولا لقول المفيد والقول الثالث اشتراط تثبت النية في الافطار وهو قول المحقق في المعتبر والشرايع ويشترط الشيخ مع ذلك الخروج قبل الزوال قال في النهاية وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نية من الليل للسفر وجب عليه الافطار إن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الافطار على كل حال وكان عليه القضاء ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيته النهار وعليه القضاء وحاصل ما ذكره إن مع عدم التبييت لا يجوز له الافطار وليس عليه القضاء و مع التبييت إن خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار والقضاء وإن خرج بعد الزوال فعليه الامساك والقضاء وظاهره الوجوب وصرح في التهذيب باستحباب الامساك وجوز له الافطار أيضا وقوله في المبسوط قريب مما قاله في النهاية وبه قال ابن البراج أيضا وقال ابن حمزة في الوسيلة المسافر لا يخلو من أربعة أوجه أما أن يخرج قبل الصبح من منزله أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل أو غير ناو أو خرج بعد الزوال فالأول يفطر عند خفاء الاذان أو توارى الجدارن والثاني يفطر ويقضي والثالث لا يفطر ولا يقضى والرابع يصوم ويقضى وحكمه على الرابع أي الخارج بعد الزوال بالقضاء مطلقا سواء كان ناويا من الليل أو لم يكن لا وجه له مع أنه قد حكم على الثالث أي الخارج قبل الزوال غير ناو بسقوط القضاء فكيف يحكم على من خرج كذلك بعد الزوال بالقضاء وتخصيص الرابع بالناوي بعيد عن العبارة جدا ويحتمل وقوع سهو في الكتاب به بأن يكون ما كتبه في الرابع حكم الثالث وبالعكس وعلى هذا فالمخالفة بين قوله وقول النهاية في أمرين الحكم بالقضاء على الخارج قبل الزوال من دون تبييت النية والحكم بعدم القضاء على الناوي الخارج بعد الزوال وقال صاحب المدارك والمعتمد ما اختاره المفيد وقال في آخر كلامه لو قيل بالتخيير مطلقا إذا أصبح في بلده كما هو ظاهر صحيحة رفاعة بن موسى لم يكن بعيدا وبذلك يحصل الجمع بين الخبار وأفاد خالي طاب ثراه بعد حكمه بإشكال المسألة إن الظاهر تحقق التخيير مطلقا ورجحان الافطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نية السفر من الليل وقد ذكر قبله المحقق الأردبيلي (ره) ذلك في مقام الجمع بين الاخبار على سبيل الاحتمال لعدم العلم بذهاب أحد من الأصحاب إليه فأما حجة ما اختاره المصنف والمفيد فصحيحة الحلبي في الفقيه وحسنة إبراهيم بن هاشم في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503