ما يطيقه فإذا أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطروا إذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله وقال المحقق (ره) في المعتبر ويؤخذ الصبي بالصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق الصوم استحبابا وقال في الشرايع يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة وقال في المسالك والمدارك يفهم من قوله ويشدد عليهما السبع عليما أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة أقول مفهوم كلامه إشارة إلى ما ذكره في المعتبر من الاخذ بالصوم إذا بلغ ست سنين كما نقلنا وقال العلامة (ره) في المختلف والأقرب ما ذكره في المبسوط أي أنه يؤمر بالصيام إذا بلغ سبع سنين لنا أنه تمرين على العبادة وكان مستحيا للسبع مع الطاقة لأنه ادعى إلى فعل الطاعة مع البلوغ ويفيد النفس ملكة القبول للطاعات وأداء الواجبات ومنعا لها عن الأخلاق الذميمة ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا أقول الغرث بالغين المعجمة والثاء المثلثة الجوع وفي أكثر نسخ الحديث بدل قوله إذا كانوا أبناء سبع سنين إذا كانوا بني تسع سنين وعلى هذا فتأيده لما اختاره في المختلف ضعيف جدا وقال صاحب المدارك المعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية أي الاخذ بالصوم عند بلغ التسع واستدل على ذلك بخبر الحلبي كما هو في أكثر النسخ وبما رواه في الفقيه مرسلا أنه قال الصادق (عليه السلام) الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيق فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإن غلب عليه الجوع والعطش أفطر ثم قال ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام فقال ما بينه وبينه خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته لان أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة والخمس عشرة لا ينافي استحباب أخذه قبل ذلك وذكر الشارح أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدء وقت التمرين وهو غير جيد إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله فإن هو صام قبل ذلك فدعه معنى وكذا قوله ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته انتهى أقول ما ذكره الشارح جيدا ولا يرد عليه ما أورده لان المراد بأخذ الصبي ما بينه وبين خمسة عشرة وأربع عشرة أما الاخذ الوجوبي بناء على ما هو الغالب من ظهور أمارة البلوغ في عرض هذه المدة فيكون قوله (عليه السلام) فإن هو صام قبل ذلك فدعه إشارة إلى التمرين ولا تحديد له كما ذكره الشارح (ره) وأما الاخذ بعنوان تأكد الاستحباب فقوله فإن هو صام قبل ذلك فدعه للاستحباب المطلق ومن البين أن النزاع في مبدء وقت هذا الاخذ ولا تحديد له في هذا الخبر ولو قيل إن عدم التعرض للمبدء لا يدل على عدم التحديد فمع كمال وهنه كلام آخر ولا ربط له بقوله إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله اه وذلك ظاهر جدا ثم أقول وفي رواية سماعة قال سئلته عن الصبي متى يصوم قال إذا قوى على الصيام وقال في المسالك هذا الرواية أيضا تدل على عدم التحديد وهو أيضا جيد والذي يظهر من جملة هذه الأخبار والأقوال إن مناط الاخذ الطاقة والعرض التمرين والتعويد ومختلف ذلك بحسب اختلاف الاشخاص والأمزجة في القوة والضعف وكذا بحسب مراتب الاستحباب في التكاد وعدمه وقد يستحب عند بلوغ السبع أو التسع أخذه بصوم بعض النهار لو أطاقه خاصة وأمثال هذه الاختلافات في الأمور المسنونة كثيرة جدا فلا تنافي بينها أصلا والصبية في حكم الصبي على ما يظهر من أقوالهم والظاهر من كلامهم استحباب التمرين ولا تعد في القول بوجوبه على الولي في الجملة ويكون صوما شرعيا بمعنى استحقاق الثواب ودخوله في اسم الصيام اختلفوا في أن عبادة الصبي هل هي شرعية يستحق عليها الثواب وتدخل تحت الاسم شرعا أم لا بل هي لمجرد التمرين ومحض الاعتياد من دون توجيه خطاب إليه وطلب منه فذهب الشيخ وجماعة منهم المصنف إلى الأول قال في صوم المبسوط والصبي إذا نوى صح ذلك منه وكان صوما شرعيا وقال المحقق في الشرايع نية الصبي المميز ويصح من الصبي المميز لقوله (عليهم السلام) مروهم بالصلاة لسبع ولا يجب لقوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وقال فيه ثانيا في بيان أنه لو بلغ بعد الفجر لا يجب عليه الصوم ويستحب له الامساك لنا إن الصبي ليس من أهل الخطاب فلا يتناوله الامساك وجوبا وأما الاستحباب فلانه تمرين على الصوم وليس بتكليف يتوقف على توجه الخطاب وإذا لم يصح خطابه في بعض النهار لم يصح في باقية لان صومه بعض اليوم لا يصح وكذا البحث في المجنون والكافر وهذا القول منه يشعر بعدم الشرعية ولكن يمكن توجيهه على وجه تتطابق عليه كلماته كما لا يخفي وذهب العلامة وجماعة منهم الشهيد الثاني إلى الثاني قال في المختلف بعد نقل قوله الشيخ وعندي في ذلك إشكال والأقرب أنه على سبيل التمرين وأما أنه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع وقال في المسالك أما صحة
(٣٦٣)