يحتمل الوجوب وموثقة عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أيصوم وهو مسافر قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية وعموم هذا الخبر والحكم فيه بالحرمة واضح ويمكن حمل الفريضة على الواجب بالأصالة وغيره على واجب آخر ليخرج المندوب وموثقة زرارة بأبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان وعموم هذا الخبر واضح ولكن دلالته على الحرمة غير واضحة ورواية كرام عبد الكريم بن عمر والخثعمي وقد وثقة بعضهم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهذا الخبر يدل على حرمه صوم الشك ولا يمكن تأويله بحرمة صومه بنية أنه من رمضان ورواية سماعة قال سئلته عن الصيام في السفر فقال الصيام في السفر قد صام كل أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج رواية محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لو أن رجلا مات صايما في السفر ما صليت عليه ورواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا و قصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا أو لا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان كما عرفت في صحية عمار بن مروان ورواية قاسم بن أبي القسم الصيقل قال كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إنشاء الله والمراد من الجمعة الأسبوع وهذا الخبر ينافي في خبر زرارة باعتبار الحكم بالقضاء ويمكن حمله على الاستحباب أو حمل السفر على الجايز ولكن سقوط القضاء باعتبار اتفاقه في السفر الواجب كما يفهم من خبر زرارة وعدم سقوطه باعتبار اتفاقه في اليوم الذي حرم صومه أو كان مريضا فيه على ما يفهم من هذا الخبر مستبعدا جدا والأخبار الواردة في هذه الباب غير ما ذكرناه كثيرة واستثنى الأصحاب من ذلك مواضع كما قال المصنف (إلا ثلاثة الهدى) من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده لاطلاق الآية ورواية سماعة المتقدمة وصحيحة رفاعة بن موسى قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدى قال فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلثه أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جمالة قال يصوم يوم الحصبة وبعد بيومين قال قلت وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا أنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج نقول في ذي الحجة وهذا الخبر يدل على أن المسافة أربعة فراسخ وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت فإن فاته ذلك قال فليصم ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إنشاء صامها في الطريق وإنشاء إذا رجع إلى أهله قوله (عليه السلام) فليصم ليلة الحصبة أي فلينوا الصوم تلك الليلة وقوله و إنشاء إذا رجع إلى أهله أي إذا علم إن رجوعه في ذي الحجة فإنه إن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى أهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويدل أيضا على جواز صوم هذه الثلاثة في السفر إخبار آخر وينافها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصوم (يصومها) في أهله ولا يصومها في السفر ويمكن حمله عليه استحباب التأخير إذا علم وصوله إلى أهله في ذي الحجة وقال الشيخ (ره) أراد (عليه السلام) لا يصومها في السفر معتقدا أنه لا يسعه غير ذلك بل يعتقد أنه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله واختار ابن أبي عقيل عدم جواز صومها في السفر وثمانية عشرة البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عالما عامدا مع عجزه عنها لصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن يغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوما لنحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله والنذر المقيد بالسفر قال في المنتهى من نذر صوم يوم معين وشرط في نذره صوم سفرا أو حضرا فإنه يجب عليه صومه وإن كان مسافر اختاره الشيخان واتباعهما العموم قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ولأن الأصل صحة النذر وإذا صح لزم ويؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليهم السلام) قال سئلته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه أبدا في السفر والحضر قال الشيخ الوجه فيه إذا شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما رواه على بن مهزيار قال كتب بندر مولي إدريس إلى اخر ما تقدم ذكره ثم قال في المنتهى ولا نعلم خالفا لهما من علمائنا فوجب المصير إليه أقول الحكم بصحة النذر مع ورود أخبار كثيرة بالمنع عن متعلقه
(٣٧٠)