مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإمامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإنشاء صام وهي تدل بمنطوقها ومفهومها على تمام مختار المصنف المفيد وقوله عليه السلام فلا صيام عليه وإن شاء صام أي يجوز له الافطار قبل الدخول وإسقاط الصوم ويجوز له الامساك فيجب عليه الصوم بعد الدخول وسيجئ بعيد هذا أنه تخيير في صوم رمضان تابع لسببه وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذين الخبران فهذان الخبران وما يجرى مجريهما فالوجه فيهما أنه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك فإن أفطر فليس عليه شئ وإذا لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه وبعد هذا التأويل واضح والباعث له عليه اعتبار التبييت والأخبار الدالة عليه غير صحيحة كما سيأتي ذكرها ولكن دأب الشيخ عدم طرح الخبر ما أمكن الجمع وأشار بقوله وما يجرى مجريهما إلى ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم وقال بعرف ذلك بقول علي (عليه السلام) أصوم وأفطر حتى إذا أزالت الشمس عزم على (عليه السلام) يعني الصوم ولعل المراد بالصوم في قول علي (عليه السلام) أصوم وأفطر الواجب الغير المعين والمندوب وقد روى عنه) عليه السلام) أيضا أنه قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصفت النهار فقد وجب الصوم المراد بالعزم أعم من الوجوب والاستحباب المؤكد ومعرفة هذه المسألة من هذا القول باعتبار إنه يفهم منه إن وقت استقرار الصوم وتأكده بعد الزوال فالسفر فيه لا يضر به ولا يوجب الافطار بخلاف قبل الزوال ويحتمل أيضا على بعد أن يكون المراد بالصوم صوم الشهر والافطار باعتبار تجد السفر فيكون مفاده حكم هذه المسألة بغية والأظهر حمله على العموم ليشمل جميع ما ذكرناه وما رواه أيضا عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام وإذا خرج قبل الزوال أفطر واستدل العلامة في المختلف على الجزء الأول من مذهب المفيد أي على وجوب الافطار مع الخروج قبل الزوال بأنه مسافر فدخل تحت قوله تعالى أو على سفر وبأن أكثر النهار مضي وهو مسافر فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجمع في المبيت بمنى وبأن هذا الزمان محل النية في الصوم للساهي والجاهل فوجب أن يكون محل النية في الافطار لمن تجدد له عزم السفر المنافي للصوم واستدل على اتمام الصوم لو خرج بعد الزوال بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وبأنه شرع في الصوم وعقده عقدا مشروعا فوجب أن يكون صحيحا وبأنه مأمور قبل الفجر بالصوم فوجب أن يكون مجزيا لما ثبت إن الامر للاجزاء وبأنه قد مضى أكثر النهار صائما فوجب اعتباره في جمع النهار كما مر وبأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب أن لا يوجب قصر صومه أما المقدمة الأولى فقد بنياها في كتاب الصلاة وأما الثانية فللأخبار الدالة على أن السفر الموجب لقصر الصوم هو الموجب لقصر الصلاة وأقول أما الاتيان فأحد يهما تدل على وجوب الافطار في السفر مطلقا وسيأتي الاستدلال بها للقول الثاني والاخر على وجوب اتمام الصيام بعد الفجر مطلقا فالاستدلال بالآية الأولى على وجوب الافطار لو سافر قبل الزوال وبالثانية على وجوب الاتمام تعاقب ما بعد الزوال غير مستحسن واعتبار حكم الأكثر في الميع كليته غير معهودة من الشرع لظهور التخلف في أكثر الموارد ألا ترى أن الصيام في أكثر النهار لو أفطر وقت العصر لا يكون له حكم الصائم والصائم في أكثر أيام الشهر لو أفطر في البعض ليس له حكم صائم الشهر إلى ذلك مما لا يحصى وثبوت الحكم في بعض الموارد الجزئية بالنص الوارد فيه بخصوصه لا يقيد فيما إلا نص فيه ولو تثبت بالنص والاخبار فلا حاجة إلى ضم ذلك وكون الزمان الذي قبل الزوال محلا لنية الصوم للساهي والجاهل بنص من الشارع لا يوجب أن يكون محلا لنية الافطار لمن تجدد له عزم المنافي مع أن الافطار بل فساد الصوم بعروض المنافي ليس مثل الصوم في الحاجة إلى نية تخصصت بوقت خاص والشروع في الصوم وانعقاده شرعا وكذا تعلق الامر به قبل الفجر لا اختصاص له بالخارج بعد الزوال ومنافاة السفر للصوم تستفاد من الآية بعنوان الصوم والاخبار تفيد التفصيل بدون الضم وما ذكره من أنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك اليوم فوجب أن لا يوجب قصر صومه ينتقض بسفر المسافر الذي يدخل بلده وقت العصر فان هذا السفر أيضا لا يوجب قصر صلاة هذا اليوم على رأيه مع أنه يوجب قصر صومه البتة والقول بأنه موجب لقصر الصلاة لو فعلها في الوقت تكلف واعلم إن ذكر أمثال هذه الوجوه الضعيفة من راد بهم بعد ثبوت الحكم بالدليل المعتمد عليه كالنصوص التي ذكرها فيما نحن فيه وأما حجة القول الثاني أعني قول علي بن بابويه فعموم قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حيث أوجب الافطار على المسافر وهو يصدق على الخارج قبل الغروب بيسير فيجب عليه الافطار كما أن المريض يفطر متى عرض له ذلك وإن السفر مناف للصوم والصوم عبادة لا تقبل التجزئة وقد حصل المنافي في جزم منه فأبطله وما رواه عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503