وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإمامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإنشاء صام وهي تدل بمنطوقها ومفهومها على تمام مختار المصنف المفيد وقوله عليه السلام فلا صيام عليه وإن شاء صام أي يجوز له الافطار قبل الدخول وإسقاط الصوم ويجوز له الامساك فيجب عليه الصوم بعد الدخول وسيجئ بعيد هذا أنه تخيير في صوم رمضان تابع لسببه وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذين الخبران فهذان الخبران وما يجرى مجريهما فالوجه فيهما أنه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك فإن أفطر فليس عليه شئ وإذا لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه وبعد هذا التأويل واضح والباعث له عليه اعتبار التبييت والأخبار الدالة عليه غير صحيحة كما سيأتي ذكرها ولكن دأب الشيخ عدم طرح الخبر ما أمكن الجمع وأشار بقوله وما يجرى مجريهما إلى ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم وقال بعرف ذلك بقول علي (عليه السلام) أصوم وأفطر حتى إذا أزالت الشمس عزم على (عليه السلام) يعني الصوم ولعل المراد بالصوم في قول علي (عليه السلام) أصوم وأفطر الواجب الغير المعين والمندوب وقد روى عنه) عليه السلام) أيضا أنه قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصفت النهار فقد وجب الصوم المراد بالعزم أعم من الوجوب والاستحباب المؤكد ومعرفة هذه المسألة من هذا القول باعتبار إنه يفهم منه إن وقت استقرار الصوم وتأكده بعد الزوال فالسفر فيه لا يضر به ولا يوجب الافطار بخلاف قبل الزوال ويحتمل أيضا على بعد أن يكون المراد بالصوم صوم الشهر والافطار باعتبار تجد السفر فيكون مفاده حكم هذه المسألة بغية والأظهر حمله على العموم ليشمل جميع ما ذكرناه وما رواه أيضا عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام وإذا خرج قبل الزوال أفطر واستدل العلامة في المختلف على الجزء الأول من مذهب المفيد أي على وجوب الافطار مع الخروج قبل الزوال بأنه مسافر فدخل تحت قوله تعالى أو على سفر وبأن أكثر النهار مضي وهو مسافر فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجمع في المبيت بمنى وبأن هذا الزمان محل النية في الصوم للساهي والجاهل فوجب أن يكون محل النية في الافطار لمن تجدد له عزم السفر المنافي للصوم واستدل على اتمام الصوم لو خرج بعد الزوال بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وبأنه شرع في الصوم وعقده عقدا مشروعا فوجب أن يكون صحيحا وبأنه مأمور قبل الفجر بالصوم فوجب أن يكون مجزيا لما ثبت إن الامر للاجزاء وبأنه قد مضى أكثر النهار صائما فوجب اعتباره في جمع النهار كما مر وبأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب أن لا يوجب قصر صومه أما المقدمة الأولى فقد بنياها في كتاب الصلاة وأما الثانية فللأخبار الدالة على أن السفر الموجب لقصر الصوم هو الموجب لقصر الصلاة وأقول أما الاتيان فأحد يهما تدل على وجوب الافطار في السفر مطلقا وسيأتي الاستدلال بها للقول الثاني والاخر على وجوب اتمام الصيام بعد الفجر مطلقا فالاستدلال بالآية الأولى على وجوب الافطار لو سافر قبل الزوال وبالثانية على وجوب الاتمام تعاقب ما بعد الزوال غير مستحسن واعتبار حكم الأكثر في الميع كليته غير معهودة من الشرع لظهور التخلف في أكثر الموارد ألا ترى أن الصيام في أكثر النهار لو أفطر وقت العصر لا يكون له حكم الصائم والصائم في أكثر أيام الشهر لو أفطر في البعض ليس له حكم صائم الشهر إلى ذلك مما لا يحصى وثبوت الحكم في بعض الموارد الجزئية بالنص الوارد فيه بخصوصه لا يقيد فيما إلا نص فيه ولو تثبت بالنص والاخبار فلا حاجة إلى ضم ذلك وكون الزمان الذي قبل الزوال محلا لنية الصوم للساهي والجاهل بنص من الشارع لا يوجب أن يكون محلا لنية الافطار لمن تجدد له عزم المنافي مع أن الافطار بل فساد الصوم بعروض المنافي ليس مثل الصوم في الحاجة إلى نية تخصصت بوقت خاص والشروع في الصوم وانعقاده شرعا وكذا تعلق الامر به قبل الفجر لا اختصاص له بالخارج بعد الزوال ومنافاة السفر للصوم تستفاد من الآية بعنوان الصوم والاخبار تفيد التفصيل بدون الضم وما ذكره من أنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك اليوم فوجب أن لا يوجب قصر صومه ينتقض بسفر المسافر الذي يدخل بلده وقت العصر فان هذا السفر أيضا لا يوجب قصر صلاة هذا اليوم على رأيه مع أنه يوجب قصر صومه البتة والقول بأنه موجب لقصر الصلاة لو فعلها في الوقت تكلف واعلم إن ذكر أمثال هذه الوجوه الضعيفة من راد بهم بعد ثبوت الحكم بالدليل المعتمد عليه كالنصوص التي ذكرها فيما نحن فيه وأما حجة القول الثاني أعني قول علي بن بابويه فعموم قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر حيث أوجب الافطار على المسافر وهو يصدق على الخارج قبل الغروب بيسير فيجب عليه الافطار كما أن المريض يفطر متى عرض له ذلك وإن السفر مناف للصوم والصوم عبادة لا تقبل التجزئة وقد حصل المنافي في جزم منه فأبطله وما رواه عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال
(٣٧٥)