مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
بالنوم والغروب وأمثالهما والسيد (ره) يقول ببقاء حكم النية وأثرها مع العزم المذكور والقدح فيه يرجع إلى البحث الثاني ثم قال قوله هذا العزم وإن نافي النية لكنه لا ينافي حكمها ليس بجيد لان النية إنما يبقى حكمها لو لم توجد نية أخرى تخالفها وهنا قد وجد ما ينافي النية الحقيقة فمنافاته لتوهم النية أعني استمرارها أولى ولو لم تكن المنافاة ثابتة لكن إذا أصبح في اليوم الثاني بنية الافطار وعزم الاكل ورفض الصوم لزم أن يكون صومه صحيحا منعقدا للنية السابقة من أول الشهر فإنها عنده مؤثرة في جميع الشهر على ما اختاره وليس كذلك قطعا ثم قياسه صورة النزاع على غروب النية ليس بجيد لأنا سوغنا له هناك اعتبار النية للاستصحاب فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يظهر المنافي ولا منافاة بين غروب النية في ثاني الحال وبين النية في ابتداء الزمان لتغاير الزمان ومن شرط المنافاة اتحاد الأزمنة بخلاف حكم النية وهو الاستمرار عليها في ثاني الحال وعزم الاكل في ثاني الحال لاتحاد الزمان هنا فكانت المنافاة هنا أصله بخلاف المقيس عليه لانتفاء شرط المنافاة هناك وثبوته هنا قال وأنت خبير بما فيه لان ما ينافي النية الحقيقة لو فرض وقوعه في زمانها إن كان لكان منافيا البتة لتوهمها أعني استمرارها وحملها لو وقع في ثاني الحال كما اعترف به فيلزم منافاة الغروب وأمثاله لاستمرار النية وحكمها لظهور منافاتها للنية الحقيقة لو فرضنا وقوعها في وقت النية ومقارنتها إياها كما أشار إليه السيد (ره) بقوله إن وقع في وقتها وقارنها وإلا فلا يتم بيان منافاة تجدد النية المخالفة لحكم النية الأولى بما ذكره وفرض الغروب في ثاني الحال وادعاء عدم منافاته للنية باعتبار اختلاف الزمان وفرض النية المخالفة في زمان النية الأولى حتى يظهر منافاتها لها ويلزم منافاتها لاستمرارها إن وقع في ثاني الحال على ما يظهر من كلامه (ره) في مقام بيان الفرق فخلط وتحكم لا وجه له أصلا ولو قيل لا نسلم إن كان ما ينافي النية ينافي حكمها نعم النية المنافية لها بخصوصها تنافي حكمها فلا بد من بيان ذلك كما فعلنا ولا حاجة إلى تلك الكلمات الغير المتلايمة أصلا وقوله (ره) ولم تكن المنافاة ثابتة اه فيمكن دفعه أيضا إن كان بناء كلام السيد (ره) على التوجيه الذي ذكرنا لان من أصبح في اليوم الثاني بنية الافطار وعزم الاكل ورفض الصوم لا ريب في أنه عازم على الخروج عن الصوم ومنافاة هذا العزم للنية السابقة وحكمها مما يقول به السيد (ره) أيضا بناء على هذا التوجيه وأفاد خالي (طاب ثراه) وقبله الفاضل المحقق الأردبيلي إنه يمكن أن يستدل على المذهب المشهور بما تقدم من قوله (عليهم السلام) في صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء أقول إدخال العزم في الصنع وإدخال العازم عليها في المجتنب عنها لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى ثم اعلم إن الظاهر من كلام القائلين بالقول المشهور وإنهم يعتبرون العود إلى النية الأولى في الصحة فلو أخل باستمرار حكم الأولى وبقى على ذلك مستمرا يلزم فساد صومه والفرق بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال واعتبار قلة الزمان في الصحة لا وجه له مع أن عدم العود لا يستلزم الكثرة مطلقا نعم على قول من يقول بجواز تأخير النية عمدا إلى الزوال يظهر الفرق لو عاد إلى النية الأولى قبل الزوال وأما دليل مذهب العلامة والمصنف (ره) فحاصله يرجع إلى أن الصوم قد فسد في جزء من النهار لانتفاء شرطه وهو النية حقيقة أو حكما والصوم لا يبعض فيلزم فساده ونجيب القضاء وقد عرفت الكلام في الاشتراط وانتفاء الشرط مفصلا وأما سقوط الكفارة فللأصل السالم عن المعارض وأما دليل مذهب أبي الصلاح فما ذكرنا في بيان وجوب القضاء مع ادعاء إن فوات الشرط أو الركن أعظم من فوات متعلق الامساك واعلم إن الحكم بوجوب الكفارة مما لا وجه له وأما وجوب القضاء فمحل إشكال عظيم والاحتياط واضح خصوصا مع نوع قوة في دليل وجوبه كما عرفت (وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل) حاصل كراهة الامتناع عن المفطرات يرجع إلى قصد الخروج عن الصوم وقد ظهر حكمه في المسألة السابقة (أما الشهرة لها مع بقاء إرادة الامتناع والاستمرار عليها) حكما فلا إثم بل تحمل مشقة الصبر عليها موجب لمزيد الثواب (ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة) لو قلنا بأن الجزم على تناول المفطر أو كراهة الامتناع عن المفطرات يوجب فساد الصوم باعتبار زوال شرطه هو النية الحقيقة أو الحكمة فالتردد فيهما أيضا كذلك لان التردد ينافي الجزم الذي هو حقيقة النية فينافي حكمها أيضا كما عرفت ولو قلنا بأن الجزم عليهما لا يوجب فساده الصوم لعدم تسليم الاشتراط أو المنافاة لبقاء حكم النية كما أفاده السيد (ره) فحكم التردد أيضا ذلك مع أنه أولى بعدم المنافاة فيكون أولى بالصحة (والوجه الفساد في الجميع) أي نية الافطار والارتداد وكراهة الامتناع عن المفطرات والتردد في الافطار أو في الكراهة في أثناء النهار وقد عرفت وجه ما استوجهه مفصل (ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالابطال) وجه اعتبار التجديد قبل الزوال ما عرفت من أن وقت النية في الفرض إلى الزوال للمعذور فكيف لغيره ووجه أولوية الابطال إنه يلزم خلوه في جزء من النهار عن الصوم وعن حكم الصيام لعدم انعقاد للصوم قبله والصوم لا يتبعض فيلزم
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503