بالنوم والغروب وأمثالهما والسيد (ره) يقول ببقاء حكم النية وأثرها مع العزم المذكور والقدح فيه يرجع إلى البحث الثاني ثم قال قوله هذا العزم وإن نافي النية لكنه لا ينافي حكمها ليس بجيد لان النية إنما يبقى حكمها لو لم توجد نية أخرى تخالفها وهنا قد وجد ما ينافي النية الحقيقة فمنافاته لتوهم النية أعني استمرارها أولى ولو لم تكن المنافاة ثابتة لكن إذا أصبح في اليوم الثاني بنية الافطار وعزم الاكل ورفض الصوم لزم أن يكون صومه صحيحا منعقدا للنية السابقة من أول الشهر فإنها عنده مؤثرة في جميع الشهر على ما اختاره وليس كذلك قطعا ثم قياسه صورة النزاع على غروب النية ليس بجيد لأنا سوغنا له هناك اعتبار النية للاستصحاب فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يظهر المنافي ولا منافاة بين غروب النية في ثاني الحال وبين النية في ابتداء الزمان لتغاير الزمان ومن شرط المنافاة اتحاد الأزمنة بخلاف حكم النية وهو الاستمرار عليها في ثاني الحال وعزم الاكل في ثاني الحال لاتحاد الزمان هنا فكانت المنافاة هنا أصله بخلاف المقيس عليه لانتفاء شرط المنافاة هناك وثبوته هنا قال وأنت خبير بما فيه لان ما ينافي النية الحقيقة لو فرض وقوعه في زمانها إن كان لكان منافيا البتة لتوهمها أعني استمرارها وحملها لو وقع في ثاني الحال كما اعترف به فيلزم منافاة الغروب وأمثاله لاستمرار النية وحكمها لظهور منافاتها للنية الحقيقة لو فرضنا وقوعها في وقت النية ومقارنتها إياها كما أشار إليه السيد (ره) بقوله إن وقع في وقتها وقارنها وإلا فلا يتم بيان منافاة تجدد النية المخالفة لحكم النية الأولى بما ذكره وفرض الغروب في ثاني الحال وادعاء عدم منافاته للنية باعتبار اختلاف الزمان وفرض النية المخالفة في زمان النية الأولى حتى يظهر منافاتها لها ويلزم منافاتها لاستمرارها إن وقع في ثاني الحال على ما يظهر من كلامه (ره) في مقام بيان الفرق فخلط وتحكم لا وجه له أصلا ولو قيل لا نسلم إن كان ما ينافي النية ينافي حكمها نعم النية المنافية لها بخصوصها تنافي حكمها فلا بد من بيان ذلك كما فعلنا ولا حاجة إلى تلك الكلمات الغير المتلايمة أصلا وقوله (ره) ولم تكن المنافاة ثابتة اه فيمكن دفعه أيضا إن كان بناء كلام السيد (ره) على التوجيه الذي ذكرنا لان من أصبح في اليوم الثاني بنية الافطار وعزم الاكل ورفض الصوم لا ريب في أنه عازم على الخروج عن الصوم ومنافاة هذا العزم للنية السابقة وحكمها مما يقول به السيد (ره) أيضا بناء على هذا التوجيه وأفاد خالي (طاب ثراه) وقبله الفاضل المحقق الأردبيلي إنه يمكن أن يستدل على المذهب المشهور بما تقدم من قوله (عليهم السلام) في صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء أقول إدخال العزم في الصنع وإدخال العازم عليها في المجتنب عنها لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى ثم اعلم إن الظاهر من كلام القائلين بالقول المشهور وإنهم يعتبرون العود إلى النية الأولى في الصحة فلو أخل باستمرار حكم الأولى وبقى على ذلك مستمرا يلزم فساد صومه والفرق بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال واعتبار قلة الزمان في الصحة لا وجه له مع أن عدم العود لا يستلزم الكثرة مطلقا نعم على قول من يقول بجواز تأخير النية عمدا إلى الزوال يظهر الفرق لو عاد إلى النية الأولى قبل الزوال وأما دليل مذهب العلامة والمصنف (ره) فحاصله يرجع إلى أن الصوم قد فسد في جزء من النهار لانتفاء شرطه وهو النية حقيقة أو حكما والصوم لا يبعض فيلزم فساده ونجيب القضاء وقد عرفت الكلام في الاشتراط وانتفاء الشرط مفصلا وأما سقوط الكفارة فللأصل السالم عن المعارض وأما دليل مذهب أبي الصلاح فما ذكرنا في بيان وجوب القضاء مع ادعاء إن فوات الشرط أو الركن أعظم من فوات متعلق الامساك واعلم إن الحكم بوجوب الكفارة مما لا وجه له وأما وجوب القضاء فمحل إشكال عظيم والاحتياط واضح خصوصا مع نوع قوة في دليل وجوبه كما عرفت (وكذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم ولا يبطل) حاصل كراهة الامتناع عن المفطرات يرجع إلى قصد الخروج عن الصوم وقد ظهر حكمه في المسألة السابقة (أما الشهرة لها مع بقاء إرادة الامتناع والاستمرار عليها) حكما فلا إثم بل تحمل مشقة الصبر عليها موجب لمزيد الثواب (ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم وأولى بالصحة) لو قلنا بأن الجزم على تناول المفطر أو كراهة الامتناع عن المفطرات يوجب فساد الصوم باعتبار زوال شرطه هو النية الحقيقة أو الحكمة فالتردد فيهما أيضا كذلك لان التردد ينافي الجزم الذي هو حقيقة النية فينافي حكمها أيضا كما عرفت ولو قلنا بأن الجزم عليهما لا يوجب فساده الصوم لعدم تسليم الاشتراط أو المنافاة لبقاء حكم النية كما أفاده السيد (ره) فحكم التردد أيضا ذلك مع أنه أولى بعدم المنافاة فيكون أولى بالصحة (والوجه الفساد في الجميع) أي نية الافطار والارتداد وكراهة الامتناع عن المفطرات والتردد في الافطار أو في الكراهة في أثناء النهار وقد عرفت وجه ما استوجهه مفصل (ولو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان وأولى بالابطال) وجه اعتبار التجديد قبل الزوال ما عرفت من أن وقت النية في الفرض إلى الزوال للمعذور فكيف لغيره ووجه أولوية الابطال إنه يلزم خلوه في جزء من النهار عن الصوم وعن حكم الصيام لعدم انعقاد للصوم قبله والصوم لا يتبعض فيلزم
(٣٥٧)