مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على أصالته وفيه إن كون الأصل وجوب التعيين غير ظاهر بل إنما يحكم به لأجل حصول التميز وحيث لا يفتقر إليه باعتباره عدم إمكان وقع الفعل شرعا إلا على وجه واحد فلا يحكم به سواء كان ذلك بأصل الشرع أو بالعارض ولو كان الأصل ذلك مطلقا فالترك في شهر رمضان لا وجه له لظهور فساد التقليل الذي ذكره حينئذ كما لا يخفى فالأقرب بحسب الدليل عدم لزوم التعيين ولكنه الأحوط كما أفاد الشهيد الثاني في المسالك وهل يلحق بالنذر والمعين المنذور المطلق إذا نذر تعينه الظاهر نعم لامتناع وقوع غير ذلك المعين في هذا الزمان ولو بالعارض فلا تفتقر إلى التعيين وقيل لا لان غيره من الأزمنة صالح لو قوع هذا الصوم فيه وإنما أفاد النذر فوريته خاصة فكان كالواجب المطلق ولا يخفى ضعفه لان عدم قابلية هذا الزمان لوقوع الغير فيه شرعا كان في التمييز وإن كان الفعل يكون قابلا للوقوع في غيره إذا الغرض تمييز الفعل عن غيره فحيث لا يكون الزمان قابلا لغيره فذلك بمنزلة بخلاف العكس لو فرض إمكانه ومثل المنذور المطلق إذا نذر تعييه القضاء المضيق بتضيق شهر رمضان وكذا الواجب الواحد الذي يكون في ذمة المكلف وقلنا بامتناع المندوب عمن في ذمته واجب وكذلك النذر المطلق لو تضيق بظن الموت وقال المصنف (ره) في البيان هو أولى بالاشتراط لان الظن قد يخطى ولا يخفى ما فيه لان التعيين الحاصل من مطلق الظن يكفي في المقصود وهو التميز الحكم الثالث أنه تعتبره فيما عدا ما ذكر تعيين السبب وهو كذلك إذ لا بد من تمييز العبادة المأتى بها عن غيرها ولا يحصل ذلك مع إمكان صدور التعدد إلا بقصد السبب أو ما جرى مجراه كقصد الندب أو الوجوب إذا كان في ذمة المكلف واجب واحد وقلنا بجواز المندوب عمن في ذمته واجب وقال المصنف (ره) في البيان يكفي القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض ورجح في بعض تحقيقاته كفايتها في مطلق المندوب لتعيينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثنى واستحسنه الشهيد الثاني (ره) في الروضة والظاهر كفايتها في أصل انعقاد الصوم ندبا كما يشعر به تعليله وهذا لا سبب له يعين في النية وأما الندب الخاص وتحصيل ثوابه فيفتقر إلى نية التعيين وعلى هذا فلا يرجع هذا التحقيق إلى شئ إلا أن يكون الغرض أن المندوب ينعقد بمحض نية القربة من دون تعيين السبب بخلاف الفرض (وفي المبسوط فسر نية القربة بأن ينوى صوم شهر رمضان ولا ريب أنه أفضل) نية القربة في اصطلاحهم يقابل نية التعيين قال الشيخ (ره) في المبسوط في الصوم المتعين بزمان لا يمكن أن يقع فيه غيره والشرع على ما هو عليه وهو صوم شهر رمضان وما هذه حالة لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ويكفي فيه نية القربة ومعنى نية القربة أن ينوى أنه صائم متقربا إلى الله تعالى ونية التعيين أن ينوى أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل وإن اقتصر على نية القربة إجزائه ولا يطابق هذا كما ترى لما نقله المصنف (ره) ويحتمل أن يكون إلى ما نقله محمد بن إدريس قال في السراير قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ومعنى نية القربة أن ينوى أنه صائم شهر رمضان ثم أورد عليه أنه يؤدى إلى أن لا فرق بين نية التعيين ونية القربة وأشار العلامة (ره) في المختلف في جواب إيراده إلى غلطه في النقل وعلى أي تقدير فلا ريب في أن ضم التعيين أفضل ونعم ما قاله في المسالك ولا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط وضم التعيين إليها أفضل والتعرض للأداء مع ذلك أكمل ثم أن هذا الكلام من الشيخ يؤذن بجواز الاقتصار على ما ذكره في نية التعيين من دون ضم القربة وصرح بذلك في بيان حكم التعيين بالنذر وحيث قال فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا ومتى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين وإن أتى بنية التعيين أجزئه عن نية القربة لان التعيين لا ينفك من القربة ويرد عليه ما أورده في المعتبر بقوله وفيه ضعف لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الاخر وقال في المختلف لتوجيه كلامه الأول ليس المراد الاقتصار على ما ذكره في التعيين خاصة بل لا بد من التقرب كما في نية القربة ولا يطابق هذا التوحيد لما قاله ثانيا كما نقلنا (وكذا الأفضل أن ينوى الأداء) لا ريب في أنه أفضل وأما الوجوب فلا دليل عليه إلا في عبادة لا يحصل التمييز لها إلا بالتعرض له ولا تجب تجديدها بعد الاكل والنوم لحصول الشرط وهو تبييت النية وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية (أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهار بالاحتلام) قال في البيان بعد الجزم بعدم بطلان النية بالنوم والتناول ليلا بعدها وفي الجماع وما يوجب الغسل تردد من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية ومن حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل وما قواه في هذا الكتاب أقوى لظهر ضعف الوجه الأول من وجهي التردد وقوله بالاحتلام متعلق بالعروض نهارا للاحتراز عن العمد لفساد الصوم به وكان ذكره على سبيل المثال الغير العمد ويتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا وإن كان شهر معينا أو أياما متتابعة معينة بالنذر وشبهه كما قال في المنتهى لو نذر شهر معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الوحدة أما عندنا فلعدم النص وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه ومراده (ره) بعدم النص عدمه و عدم ما يجرى مجراه مما يعمل به كالاجماع والغرض إخراج القياس أو المراد عدم نص الأصحاب فيه بجواز الاكتفاء وعدم اتفاقهم على ذلك فلا يرد ما أورده في المدارك أنه مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره لان عمدة اعتماد من لا يكتفي بالنية الواحدة في شهر رمضان على الاجماع الذي ادعاه السيد والشيخ كما سيأتي وقوله يجوز أن يقع فيه سواه أي بأصل الشرع وإن امتنع بالعارض وحاصل هذا الكلام إن الأصل تعدد النية في صيام أيام متعددة لان صوم كل يوم عبادة وكل عبادة يفتقر إلى نية خرج عن ذلك شهر رمضان أما عندنا
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503