مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس وكان المراد بقوله (عليه السلام) لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك أنه قد نهى أن ينفرد الانسان من بين سائر الناس بالجزم على الصيام الواجب صيام شهر رمضان في يوم الشك مع أن الناس كلهم في شك منه ولا يصومونه بنية رمضان بل يعدونه بحكم الأصل والاستصحاب من أيام شعبان أو الكلام قد خرج على سبيل القلب أي أنه قد نهى الانسان أن يجعل يوما الشك منفردا بالعزم على الصيام الواجب فيه من بين ساير أيام شعبان لأنه شرعا من شهر شعبان إلى أن يثبت دخوله في شهر رمضان كما عرفت ويحتمل على بعد أن يكون المراد أنه قد نهى أن ينفرد الانسان بخصوص الصيام الواجب في يوم الشك من دون ساير الأحكام الشرعية المتعلقة بأول شهر رمضان كانقضاء العدد وحلول أجال الديون والإجارات ونحوها من الأمور المنوطة بدخول الشهر لظهور أنه لا يحكم بها شرعا في يوم الشك ما لم يحصل له اليقين بدخول الشهر وقوله (عليه السلام) لولا ذلك لهلك الناس أي ولولا تفضله وتوسيعه تعالى في تلك المادة أو مثلها على عبيده بجعلهم في سعة مما لا يعلمون حتى يثبت لهم التكليف الذي لا ريب فيه ثم قبوله منهم بمحض فضله ومنه ما أتوا به تبرعا بعد ثبوت تكليفه وظهور اشتغال ذمتهم بعبادته شرعا لهلكوا يقينا أليس لو كلفهم بتحصيل اليقين في يوما لشك مع خروجه عن حيز قدرتهم للزم هلاكهم بل ولو أمرهم ببذل الجهد والطاقة في تحصيل اليقين به وأمثاله من الأشياء التي ترتبط بها الأحكام الشرعية للزم العسر والضيق العظيم وعدم استطاعة كثير من الناس بسلوك طريق الشرع القويم كما يشهد به من يشاهد حاله ويطابق قوله فعاله وفي الموثق عن سماعة أيضا قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه وليس في التهذيب لفظة فكان وكأنها سقطت سهوا لان الشيخ أخذ الحديث عن الكافي وتوجد فيه وعن بشير النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له وعن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث طويل في ذكر وجوه الصوم وصوم يوما الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به إن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك أنه صايم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه وإن كان من شعبان لم يضره فقلت له وكيف يجزى صوم تطوع عن فريضة فقال لو إن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزء عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه والضمير في قوله (عليه السلام) بصيامه راجع إلى اليوم الذي يشك فيه الناس وقوله في اليوم الذي يشك فيه الناس كالبيان ويحتمل رجوعه إلى الرجل والمراد بقوله (عليه السلام) نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه ما ذكرناه في الحديث السابق ولكنه (عليه السلام) لما قال أولا أمرنا به أن نصوم منضما إلى صيام شعبان وبنيته سئل الراوي وقال فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع وأجابه (عليه السلام) بما أجاب ويحتمل أيضا أن يكون بناء سؤاله على الغفلة عن فهم المراد من قوله (عليه السلام) نهينا عنه أن ينفرد الرجل بحمله على النهي عن صيامه منفردا غير منضم إلى شئ من صيام شعبان فأجابه (عليه السلام) ببيان المراد ويحتمل أيضا أن يكون ما فهمه الراوي صحيحا ويكون المراد أنه ينبغي أن يكون صوم يوم الشك منضما إلى صيام شئ من شعبان ولا يكون منفراد ثم أفاد في جواب السؤال أن مع اضطراره إلى ذلك لعدم اتفاق صيامه لشئ من شعبان يصومه منفردا بنيه شعبان وحديث سماعة أيضا يحتمل نحو ذلك المعنى وأما ما يدل على وجوب القضاء كما روى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال (عليه السلام) عليه قضاؤه وإن كان كك فلا يعارض ما قدمناه من الأخبار الكثيرة لان هذا خبر مجمل ويستفاد التفصيل من الأخبار المتقدمة فيجب حمله على ما يوافق التفضيل الذي يستفاد منها لئلا تتناقض الاخبار وذلك أما بتقدير في الكلام أي يصوم بنية رمضان اليوم الذي يشك فيه كونه من رمضان أو يجعل قوله من رمضان متعلقا بقوله يصوم لا بقوله يشك وقال في المنتهى ويدل على هذا الحمل قوله (عليه السلام) وإن كان كذلك لان التشبيه إنما هو للنية ولا يخفى ما فيه لان هذا الكلام منه (عليه السلام) ليس لبيان الفرد الخفي من وجوب القضاء إذ ظاهر إن وجوب القضاء ليس إلا في هذه الصورة بخصوصها بل لا بد من تقدير في سؤال الراوي أي قول فيظهر أنه من رمضان ونحوه حتى يصح حكمه (عليه السلام) بوجوب القضاء عليه ثم يصير معنى الكلام على هذا الحمل الذي رجحه العلامة أنه يجب عليه القضاء وإن كان الفرض مطابقة قصده للواقع واليوم لما نواه فإنه لما لم يكن عالما بهذه أولا فلا يصح منه هذا القصد ولا يحتسب له هذا الصوم ولو حمل على الصوم المطلق يصير المعنى أنه يجب عليه القضاء
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503