في المعتبر على ذلك بأصالة البراءة وبأن المكرهة لا تفطر ولا تجب عليها كفارة كما لو ضرب انسان غيره حتى أفطر بأكل أو شرب لم يجب على المكره كفارة عن المكره وما ذكره قوى لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة هذه الشهرة ثم اللايق بالمحقق القول بوجوب ثلاث كفارات على الزوج المكره إن كان في نهار شهر رمضان لأنه يقول بتحمل الزوج كفارة إفطار شهر رمضان عن الزوجة المكرهة على الجماع مع ضعف مستند الخبر الدال عليه لجبر ضعفه بالشهرة وكلام العلامة في المنتهى موافق لكلام المعتبر ففي قول المصنف (ره) لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر خلل بعدما أصلحنا ما فيه من الخللين وما تدارك الاعتكاف بعد فساده فإنه إن كان ندبا أو واجبا وشرط في الخروج فلا تدارك أما إن كان ندبا فظاهر وإن كان واجبا وشرط الخروج متى شاء فكذلك ولو شرط الخروج عند العارض وأفسده من غير عارض فلا وجه ظاهر السقوط التدارك ويمكن تقييد المتن الاعلى قول المعتبر في تدارك غير المعين وإن شرط وقد مر البحث في ذلك مفصلا وإن كان واجبا ولم يشترط فإن كان معينا كالعشرة الأولى من رجب وجب الاتيان بما بقي على وجه يصح اعتكافه لوجوبه وهو ظاهر وقضي ما ترك لفواته عنه مع وجوبه عليه وصح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا للاتيان به في وقته على وجه يصح وإن كان أقل من ثلاثة فيقضيه كما يقضي ما تركه إلا إن يكون قد شرط فيه التتابع لفظا فإن التعيين يوجب اشتراط التتابع لفظا فإن التعيين يوجب اشتراط التتابع معنى كما عرفت فيجب مع الفساد الاستيناف وإن كان ما فعل ثلاثة فصاعدا على قول الشيخ في المبسوط لفوات المتابعة المشروطة وقال في المختلف ولقائل أن يقول لا يجب الاستيناف وإن وجب عليه الاتمام متتابعا وكفارة خلف النذر لان الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج بها عن العهدة ولا يجب عليه استينافها لان غيرها لم يتناوله النذر بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب عليه الاستيناف فإنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استينافه من رأس بخلاف صورة النزاع والفرق بينهما تعيين الزمان هناك وإطلاقه هنا فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الاطلاق يصح أن يجعله المنذور أما مع التعيين فلا يمكنه البدل متتابعا في وجه لان القضاء فرع المقتضي فيجب المتابعة تحقيق المماثلة ووجه العدم إن اشتراط المتابعة وقع في الزمان المعين والتلفظ به في النذر مؤكد لمدلول الزمان المعين فلن التعيين يفيد التتابع معنى كما عرفت فلذا فات ذلك الزمان لا يجب عليه مراعاة المتابعة كما لا يجب عليه مراعاتها لو لم يتلفظ بالشرط وإن كان غير معين كاعتكاف عشرة أيام صح ما مضى إن لم يشترط التتابع إذا كان ثلاثة فصاعدا للاتيان بالمأمور به من غير شوب فساد ويأتي بما بقي لوجوبه عليه وإن اشترط التتابع استأنف قولا واحدا وقد ظهر وجهه مما نقلناه من المختلف ولو عين شهر الاعتكاف ولم يعلم به حتى خرج الشهر لحبس أو نسيان قضاه ولا كفارة لعدم وقوع الخلف عمدا ولو علم به في الأثناء يعتكف ما بقي ويقضي ما فات منه ولو اشتبه عليه الشهر الذي عينه عند النذر تحرى مع إمكانه ومع عدمه فالظاهر التخيير في تعيين شهر للاعتكاف ويحتمل على بعد وجوب اعتكاف جميع الشهور المحتملة إن كانت محصورة من باب المقدمة للخروج عن العهدة واحتمل صاحب المدارك السقوط حينئذ لان الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته والحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل وكذا يتخير في تعيين شهر للاعتكاف لو غمت الشهور عليه لحبس أو أسر وقد مر ما يفي بتفاصيل أحكام ذلك في كتاب الصوم في حكم الجاهل بالشهور ولو أطلق الشهر في النذر كفاه الهلالي أي ما بين الهلالين تم أو نقص إن انطبق اعتكافه عليه والعددي ثلاثون يوما إن لم ينطبق عليه وذلك لان المفهوم من الشهر ليس إلا أحدهما وكذا لو عين العشر الأخير من شهر معين كرجب مثلا كفاه التسع لو نقص الشهر ولو مات من وجب عليه الاعتكاف قبل القضاء أي الاتيان به بعد التمكن منه وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ بل على ما حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب كما عرفت والرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم وهذا ما وعدناك من إشارة المصنف (ره) إلى الاشكال في وجوب الاعتكاف نيابة عن الأب وجوز الفاضل الاستنابة فيه للولي وما وجدته في كلامه ولو بقي من الاعتكاف الواجب الزايد على الثلاثة أقل من ثلاثة أو نذر الأقل ابتداء من دون نفي الزايد أكمل ثلاثة إذ لا يكون الاعتكاف في أقل من ثلاثة ووجب الجميع ووجوب الزايد على الأصل من باب المقدمة وأما يتقيد صحة الواجب به وقيل يجوز أن ينوي بالزايد الندب إذا قدمه على الأصل لعدم تعين الزمان لذلك والواجب يحصل مع الندب لان الشرط تحقق الثلاثة ويشكل على القول بعده جواز الصوم المندوب ممن في ذمته الواجب ولو كان الأصل يوما والزايد يومين ففيه إشكال آخر وهو إن اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث فلا يجزي عن الواجب بالأصالة لأصالة عدم تداخل السباب عند اختلاف الأسباب والأولى تأخير الزايد بنية الوجوب لان صحة الواجب مقيدة بفعله ولو عين ثلاثة وفجاء الثالث العيد بطل من أصله لعدم جواز صوم العيد الذي هو ثالث وعدم جواز اعتكافه ولا يصح الاعتكاف في أقل من ثلاثة فيبطل هذا رأسا ويجئ على القول بقضاء صومه لو وافق اليوم الذي نذر صومه وجوب ثلاثة غيرها بدلا عنها وقد مر البحث عن ذلك في كتاب الصوم ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر واجب أو مندوب بحيث لا يحصل الخروج عن مسمى الاعتكاف كان يدخل يوما أو يومين من النذور في الاخر قيل يصح لعدم المنع عنه
(٥٠٨)