عبد الرحمن بن خلاد قال حكى لي حاك أن الأوزاعي سئل عن الغلام يكتب الحديث قبل ان يبلغ الحد الذي تجرى عليه فيه الاحكام فقال إذا ضبط الاملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر واحتج بحديث سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر قال بن خلاد وهذه حكاية عن الأوزاعي لا أعر ف صحتها الا انها صحيحة الاعتبار لان الامر بالصلاة والضرب عليها إنما هو على وجه الرياضة لا على وجه الوجوب وكذلك كتب الحديث إنما هو للقاء وتحصيل السماع وإذا كان هذا هكذا فليس المعتبر في كتب الحديث البلوغ ولا غيره بل يعتبر فيه الحركة والنضاجة والتيقظ والضبط قلت وقد تقدمت منا الحكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح بحصول التمييز والاصغاء حسب ولهذا بكروا بالأطفال في السماع من الشيوخ الذين علا اسنادهم أخبرنا علي بن المحسن القاضي ثنا محمد بن خلف بن محمد بن جيان الخلال قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين قلت روى الدبري عن عبد الرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه وسمعوها منه سألت القاضي أبا عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قلت له في أي سنة سمعت كتاب السنن من أبى على اللؤلؤي فقال سمعته منه أربع مرات فحضرت أول مرة وهو يقرأ عليه في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وكتب أبى في كتابه حضر ابني القاسم وقرئ عليه في السنة الثانية وكتب أبى حضر ابني القاسم وقرئ على اللؤلؤي وانا اسمع في السنة الثالثة وفى الرابعة وكتب أبى في كتابه سمع ابني القاسم وكان مولد أبى عمر في رجب من سنة اثنتين وعشرين
(٨٣)