الله ورسوله وقال فريق منهم يجب الوقف في ذلك لأنه لا يؤمن ان يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما أنه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقول الأول أولى بالصواب والدليل عليه ان الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فإنما يقصد الاحتجاج لاثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا وقد ثبت انه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله وثبت ان التقليح لهم غير صحيح وإذا كان كذلك لم يجز ان يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله وانه متى أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على أنها سنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان قيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قوله بعد وفاته قيل لا لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فلا يمتنع ان يعني بذلك أمر الأئمة بذلك الشئ وأمرهم حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شئ فاجماع الأئمة على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة وبين القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة وقد جعل له بحق معاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقيه عنه والسماع منه ومن بعده فليس كذلك فيحتمل أن يريد به أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل ان يريد به أمر غيره من أئمة الدين وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل أمرنا بكذا على أنه أمر من الأئمة بذلك الشئ فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا به لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما اجتمعت الأمة على الامر به ونهى عما نهت عنه وإنما يمنع من حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهيه حكم من شرع ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الأئمة بالشئ
(٤٦١)