الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال ثنا زهير بن محمد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب الدلال قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا محمد بن يونس قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام أيام التشريق اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو مثله فقال أكثر العلماء الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قوم يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز كونه راويا له عن غيره والا ظهر هو القول الأول وكذلك قول الصحابي حد ث أو أخبر أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بمثابة قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا والدليل عليه انه إذا قال هذه الأقاويل من عرفت معاصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماعه منه وتلقيه عنه وجب ان يكون ظاهر قوله مقتضيا لسماع ذلك منه وإن حاز أن يكون قد حدث عنه ومن حمل ذلك على أنه مروي له عنه يحتاج إلى دليل لأنه خلاف ظاهر الحال ويدل عليه أيضا ان الذي يقتضيه ظاهر العدالة ان لا يقول الراوي من الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا أو قال كذا الا وهو عالم متحقق لقول ما أضاف إليه وإذا روى له الواحد والاثنان ذلك لم يكن عالما ولا متحققا لامره وقوله بل يجوز التوهم والظن فيه فلا يجوز إضافة أمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلبة ظن فصار الظاهر من قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا علمه بأنه أمر وذلك لا يحصل له بخبر الواحد الا أنه يلزم على هذا تجويز تواتر الاخبار عليه فيحصل عالما بأنه أمر له من جهة التواتر وإن لم يكن سمع الامر منه ولا شك في أن بين قوله
(٤٥٩)