حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية قال الحارث فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد فجعل اليمين في ذلك كله على المدعي عليه فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم بالبينة فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال أفيحلفون لكم فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس في قتيل أدعوه على اليهود حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهري قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ثم قال الزهري في القسامة أيضا ما قد حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة على المدعي عليهم فدل ذلك على أن القسامة على المدعي عليهم لا على المدعين على ما بين الزهري في حديثه هذا وإنما كان أخذ القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا مما أخذه عنهم
(٢٠٢)