حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابت العجماء جبارا والجبار هو الهدر فنسخ ذلك ما تقدم مما في حديث أبي محيصة وإن كان منقطعا لا يكون بمثله عند المحتج به علينا حجة وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكا والاثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي عليه السلام في الحرث إن نفشت فيه الغنم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله له هذه الشريعة فنسخت ما قبلها فمما دل على هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه كان بعد ما في حديث حرام بن محيصة من قوله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت وإذا لم يكن عليها حفظها غير مضمون ما أصابت في ذلك ضمان فأوجب في ذلك ضمان ما أصاب المنفلتة بالليل إذ كان على صاحبها حفظها ثم قال في حديث العجماء جرحها جبار فكان ما أصابت في انفلاتها جبارا فصارت لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شيئا وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما يخاف عليه مثل هذا
(٢٠٤)