الأولاد (فانتهينا) وأخرج أحمد وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. قال البيهقي: وليس في شئ من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه انتهى.
وأيضا قول جابر لا نرى بذلك بأسا الرواية فيه بالنون التي للجماعة ولو كانت بالياء التحتية لكان دلالة على التقرير لكن قال الحافظ في الفتح أنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الاطلاع والتقرير، كذا في النيل. قلت:
ستجيء الرواية بالياء التحتية أيضا في كلام المنذري.
وأما قول الصحابي: كنا نفعل فمحمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين.