ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار، وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة، وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر، كذا في المرقاة.
وقال الحافظ في الفتح: ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه.
قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها، ونقل مذاهب القدماء في ذلك، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع.
وقال صاحب الهداية من الحنفية: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين، وفتح باب المعصية. قال وهذا كله بعد الحضور، وإن علم قبله لم يلزمه الإجابة انتهى مختصرا.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة، وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي البصري قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه.
(باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق) (إذا اجتمع الداعيان) أي معا (فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا) هذا دليل لما قبله (وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق) لسبق تعلق حقه.
قال العلقمي: فيه دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابا، فإذا استويا أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا، فإن استويا أقرع انتهى.
قال المنذري: في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني وقد وثقه أبو حاتم الرازي. وقال الإمام أحمد لا بأس به، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم