وقال إنما يكره الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عسى يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصره.
وروي أن رجلا شرب من في سقاء فانساب جان فدخل جوفه.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. وليس في حديث البخاري وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثمة.
(باب في اختناث الأسقية) الاختناث افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة وهو الانطواء والتكسر والانثناء والأسقية جمع السقاء والمراد المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا. وقيل القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون إلا صغيرا.
(نهى عن اختناث الأسقية) قال الخطابي: معنى الاختناث فيها أن يثني رؤوسها ويعطفها أي ثم يشرب منها.
وقال في النهاية والمجمع: خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل، ووجه النهي أنه ينتنها بإدامة الشرب أو حذر من الهامة أو لئلا يترشش الماء على الشارب انتهى.
قال السيوطي: وإنما نهى عنه لنتنها، فإدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.
(عبيد الله بن عمر) هكذا عبيد الله مصغرا في بعض النسخ وهو إمام ثقة وفي بعض النسخ عبد الله مكبرا وهو ضعيف. والمنذري رجح نسخة المكبر كما يظهر من كلامه الآتي والله أعلم.