وتستخلي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقام أخوه أو ابن أخيه فقال يا رسول الله إنه قال فقال لقد قلتموها أو قائلكم ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم خلوا له عن جيرانه)).
وأخرج من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: ((أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيراني، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهي عن الشر وتستخلي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها فقال قد قالوها أو قائلها منهم والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه)) انتهى. وقوله تستخلي به أي تنفرد به والله أعلم (لم يذكر مؤمل وهو يخطب) أي لم يذكر هذا اللفظ. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في الوكالة) بفتح الواو وقد تكسر، وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا.
(فإن ابتغى) أي طلب (آية) أي علامة (فضع يدك على ترقوته) بفتح المثناة من فوق وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين كذا في النهاية. وفي اللمعات: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يرقى فيه النفس.
وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وفيه أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع، لأنها أسهل من الكتاب، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، ولأن الخط يشتبه.
قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار.