(من ماله) أي المعتق بأن يؤدي قيمة الباقي من حصة العبد من ماله (إن كان له مال) أي يبلغ قيمة باقية.
وأما وجه الجمع بين خبر أبي المليح عن أبيه وبين خبر أبي هريرة هذا فقد تقدم من كلام الخطابي.
وقال في الفتح: ويمكن حمل حديث أبي هريرة على ما إذا كان المعتق غنيا. أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه وسيجئ بيانه بأتم وجه مع ذكر المذاهب.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه.
(باب من ذكر السعاية في هذا الحديث) ولما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث أبي هريرة فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناده إلى أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه عن قتادة من قوله فلذا عقد المؤلف هذا الباب.