والثانية عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق إسماعيل وسلمة وعطاء، فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين وعطاء من أوساطهم قاله الحافظ (عن دبر منه) بضم الدال المهملة والموحدة وسكونها أيضا أي بعد موته، يقال دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير كما مر أي أنه يعتق بعد ما يدبر سيده ويموت (ولم يكن له مال غيره) استدل به على جواز البيع إذا احتاج صاحبه إليه (فأمر به) أي بالغلام (فبيع بسبعمائة أو بتسع مائة) قال في الفتح اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال سبعمائة أو تسعمائة انتهى.
وأخرج البخاري في الأحكام ولفظه ((بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه)) ولفظ الإسماعيلي ((رجل أعتق غلاما له عن دبر وعليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم)).
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا.
(أنت أحق بثمنه) أي بثمن العبد لأجل احتياجك وفقرك أو الدين الذي عليك (والله أغنى) أي عن عتق هذا العبد مع احتياجك.
(أبو مذكور) وفي رواية لمسلم أعتق رجل من بني عذرة يقال له أبو مذكور، وكذا وقع بكنية عند مسلم والمؤلف والنسائي. وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة أبو مذكور الصحابي أعتق غلاما له عن دبر (يعقوب) القبطي مولى أبي مذكور من الأنصار (عن دبر) بأن قال أنت حر بعد موتي (ولم يكن له مال غيره فدعا به) وعند البخاري في باب بيع المزايدة أعتق